إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الـمقدمة الى الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/10/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمدرجة ادناه والـمقدمة من شركة {Droguerie de l'union s.a.l} لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش ــ الطبابة العسكرية وهي عبارة عن دواء يستعمل لـمعالجة مرضى سرطان الـمعدة.
النوع
الوحدة
الكمية
تاريخ الصلاحية
/8/
8/2018
/8/
2/2019
وتقدر قيمة الهبة بحوالي /75.617.000/ل.ل. (خمسة وسبعون مليوناً وستمائة وسبعة عشر ألف ليرة لبنانية).
Cyramza 500 mg
BT
Cyramza 100 mg
BT
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 تشرين الثاني 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف
وزير الصحة العامة
الامضاء: غسان حاصباني
وزير الـمالية
الامضاء: علي حسن خليل