All legislation

مرسوم Decree No. 1816 14/11/2017

قبول هبة مقدمة من شركة {Droguerie de l'union s.a.l} لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش ـ الطبابة العسكرية

Type
مرسوم · Decree
Number
1816
Date
14/11/2017
Official Gazette
Issue 55, 23/11/2017, p. 4134-4135
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1816 تاريخ 14/11/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الـمقدمة الى الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/10/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمدرجة ادناه والـمقدمة من شركة {Droguerie de l'union s.a.l} لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش ــ الطبابة العسكرية وهي عبارة عن دواء يستعمل لـمعالجة مرضى سرطان الـمعدة.

النوع

الوحدة

الكمية

تاريخ الصلاحية

/8/

8/2018

/8/

2/2019

وتقدر قيمة الهبة بحوالي /75.617.000/ل.ل. (خمسة وسبعون مليوناً وستمائة وسبعة عشر ألف ليرة لبنانية).

Cyramza 500 mg

BT

Cyramza 100 mg

BT

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 تشرين الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير الصحة العامة الامضاء: غسان حاصباني وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل