إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء الـمقدم من جمعية النور لرعاية الـمرضى والـمعوقين والـمسجل بالرقم 3333/12 تاريخ 18/4/2016 والـمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة لـمراحل الروضة والتعليم الابتدائي، والـمتوسط والثانوي والتقوية في بعض الـمواد وتعليم اللغات والدين والكمبيوتر، والرسم والـموسيقى نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً خارجية، مختلطة، على عقار غير ممسوح في منطقة برعشيت العقارية باسم "مدرسة نور الـمهدي"،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
أجيز لجمعية النور لرعاية الـمرضى والـمعوقين مركزها شقرا (قضاء بنت جبيل) فتح مدرسة خاصة لـمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والـمتوسط، وللتقوية في بعض الـمواد وتعليم اللغات والدين والكمبيوتر، والرسم، والـموسيقى، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً خارجية، مختلطة، على عقار غير ممسوح في برعشيت (قضاء بنت جبيل) ملك السيد مصطفى خلف باسم مدرسة نور الـمهدي.
لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكماً اذا لـم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 تشرين الثاني 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: مروان حماده