All legislation

مرسوم Decree No. 1812 14/11/2017

نقل اعتماد من احتياطي موازنة الـمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري لعام 2017 (موازنة ملحقة) على أساس القاعدة الاثنتي عشرية لتغطية كلفة إعطاء سلفة غلاء معيشة وتحويل سلاسل الرتب والرواتب لـموظفي القطاع العام

Type
مرسوم · Decree
Number
1812
Date
14/11/2017
Official Gazette
Issue 55, 23/11/2017, p. 4135-4136
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1812 تاريخ 14/11/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية(،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 ل.ل. لتغطية إنفاق العام 2012،)

بناء على القانون رقم 76 تاريخ 27/10/2016 (فتح اعتماد اضافي في موازنة الادارات ذات الـموازنات الـملحقة قدره 235.697.260.800 ل.ل. لتغطية بعض حاجات الادارات ذات الـموازنات الـملحقة لعام 2016)،

بناء على القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 لا سيما الـمادة 20 منه،

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/10/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي موازنة الـمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري لعام 2017 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي.

من الجزء الأول

الباب 113 ــ الـمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

الفصل 4 ــ احتياطي الـموازنة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

/68.960.000/ ل.ل.

فقط ثمانية وستون مليوناً وتسعماية وستون ألف ليرة لبنانية.

الى الجزء الأول:

الباب 113 ــ الـمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

الفصل 1 ــ الـمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

الوظيفة 471 ــ التوزيع والتجارة

البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة 1 ــ مخصصات ورواتب

النبذة 2 ــ رواتب الـموظفين الدائمين

/64.300.000/ ل.ل.

فقط أربعة وستون مليوناً وثلاثماية ألف ليرة لبنانية.

الفقرة 2 ــ رواتب الـمتعاقدين وأجور الاجراء والـمتعاملين والـمستشارين

النبذة 1 ــ رواتب الـمتعاقدين

/4.660.000/ ل.ل.

فقط أربعة ملايين وستماية وستون ألف ليرة لبنانية.

الـمجموع:/68،960،000/ ل.ل.

فقط ثمانية وستون مليوناً وتسعماية وستون الف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 تشرين الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الامضـاء: رائد خوري وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل