المادة 1
ينقل من احتياطي موازنة الـمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري لعام 2017 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي.
من الجزء الأول
الباب 113 ــ الـمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري
الفصل 4 ــ احتياطي الـموازنة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
/68.960.000/ ل.ل.
فقط ثمانية وستون مليوناً وتسعماية وستون ألف ليرة لبنانية.
الى الجزء الأول:
الباب 113 ــ الـمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري
الفصل 1 ــ الـمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري
الوظيفة 471 ــ التوزيع والتجارة
البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 1 ــ مخصصات ورواتب
النبذة 2 ــ رواتب الـموظفين الدائمين
/64.300.000/ ل.ل.
فقط أربعة وستون مليوناً وثلاثماية ألف ليرة لبنانية.
الفقرة 2 ــ رواتب الـمتعاقدين وأجور الاجراء والـمتعاملين والـمستشارين
النبذة 1 ــ رواتب الـمتعاقدين
/4.660.000/ ل.ل.
فقط أربعة ملايين وستماية وستون ألف ليرة لبنانية.
الـمجموع:/68،960،000/ ل.ل.
فقط ثمانية وستون مليوناً وتسعماية وستون الف ليرة لبنانية