All legislation

مرسوم Decree No. 1827 14/11/2017

الترخيص باستعمال كمية 9 م3 من مياه النبعة الكائنة في العقار رقم 1106 من منطقة بحويتا العقارية ـ قضاء الـمنية الضنية للاغراض الصناعية

Type
مرسوم · Decree
Number
1827
Date
14/11/2017
Official Gazette
Issue 55, 23/11/2017, p. 4137-4138
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 1827 تاريخ 14/11/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/ س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية(،

بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (الـمحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها(،

بناء على الـمرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 (تنظيم التنقيب عن الـمياه واستعمالها(،

بناء على الاستدعاء الـمقدم بتاريخ 11/5/2015 والـمسجل بالرقم 2610/2015 من السيد اندره جرجس الياس والـمتضمن طلبه الترخيص باستعمال مياه النبعة الكائنة في العقار رقم 1106 من منطقة بحويتا العقارية،

بناء على الـمـوافـقـة الـمبدئية للـمديرية العامة للـموارد الـمائية والكهربائية رقم 2610/2015 تاريخ 7/11/2016،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والـمياه والـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد اندره جرجس الياس استعمال كمية 9 م3 (تسعة امتار مكعبة يومياً) من مياه النبعة الكائنة في العقار رقم 1106 من منطقة بحويتا العقارية ــ قضاء الـمنية الضنية للاغراض الصناعية والـمبين موقعها على الخريطة الـمرفقة.

المادة 2

على الـمرخص له تركيب عداد خاص للكمية الاجمالية يثبت على مخرج النبعة مباشرة بحيث يمكن للادارة مراقبة وتحديد كمية الـمياه الـمستخرجة من النبعة وان يتم اعلام الـمديرية العامة للـموارد الـمائية والكهربائية مسبقاً عن تاريخ الـمباشرة بالعمل وان يعرض العداد على الادارة للـموافقة عليه وعدم البدء باستعماله قبل ختمه بخاتمها.

المادة 3

يتوجب على الـمرخص له الـمحافظة على سلامة العداد وخاتمه وتمكين الادارة من مراقبته في اي وقت كان وفي حال الاخلال بهذا الشرط يحق للادارة سحب الترخيص فوراً دون ان يحق للـمرخص له الـمطالبة بأي عطل أو ضرر.

المادة 4

منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتماً ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 5

يبقى الـمرخص له مسؤولاً عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير وعن كل حادث يقع من جراء هذا الترخيص.

المادة 6

منحت هذه الرخصة لـمدة سنة واحدة تتجدد ضمناً لـمدة اقصاها اربع سنوات ويمكن للادارة الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبها حق الـمطالبة بتعويض او استرداد ما تم صرفه.

المادة 7

على الـمرخص له التقيد بالقوانين والانظمة النافذة لجهة استعمال الـمياه والحصول على التراخيص من الادارات الـمختصة عند الاقتضاء.

المادة 8

يترتب على الـمرخص له ان يدفع لخزينة الدولة عائدات عن السنة الأولى وقدرها: 1.971.000 ل.ل (فقط مليون وتسعماية وواحد وسبعون الف ليرة لبنانية لا غير) اضافة الى رسم الطابع الـمالي واجبة الاداء سلفاً خلال مهلة خمسة ايام من تبلغه الـمرسوم عن العام الحالي وتحتسب هذه العائدات للسنين اللاحقة حسب الكميات الـمستخرجة فعلياً والـمسجلة على العداد الـمشار اليه في الـمادة الثانية من هذا الـمرسوم بالاضافة الى رسم الطابع الـمالي تدفع خلال مهلة خمسة ايام عمل تحتسب اعتباراً من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا الـمرسوم.

المادة 9

تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم والعائدات السنوية او عند استعمال الـمياه خارج نطاق الترخيص.

المادة 10

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 تشرين الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والـمياه الامضاء: سيزار أبي خليل وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل