إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 أيار 1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم رقم 7957 تاريخ 5/4/2012 القاضي باعتبار الأشغال العائدة لإنشاء خط التوتر العالي 66 ك.ف. بين محطة وادي جيلو ومحطة السلطانية من الـمنافع العامة،
بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان رقم 455 ــ 40/2017 القاضي بالـموافقة على تصحيح الـمرسوم رقم 7958 تاريخ 5/4/2012 لناحية رقم عقار في منطقة السلطانية العقارية،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والـمياه،
يرسم ما يأتي:
المواد
يصحح الـمرسوم رقم 7957/2012 العـائـدة لـمـشـروع انـشـاء خـط 66 ك.ف. وادي جيلو ــ السلطانية في ما خص العقار رقم 1268 / السلطانية بـعـدما تـبـيـن ورود خـطـأ مـادي حـيـث دون رقــم العـقـار «1268 / السلطانية» والصـحـيـح هـو الرقم «5 / السلطانية» للـمالك ذاته.
تشطب اشارة الـمرسوم رقم 7957/2012 عن الصحيفة العينية العائدة للعقار رقم 1268/ السلطانية.
تدون اشارة الاستملاك على الصحيفة العينية للعقار رقـم 5/ السلطانية وفقاً للائحة رقم 257E07 والخريطة رقم 257E06 الـمرفقتين بالـمرسوم وذلك على سبيل التسوية.
تبقى كافة احكام الـمرسوم رقم 7975/2012 سارية الـمفعول.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 تشرين الثاني 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الطاقة والـمياه
الامضاء: سيزار أبي خليل