المادة 1
يشطب اسم الخبير السيد الوارد أدناه من جدول الخبراء الـمحلفين لدى الـمحاكم:
رقم الطلب
التاريخ
الاسم والشهرة
الفرع
المحافظة
4076/ق
8/11/2017
عادل جواد الاتات
المحاسبة
البقاع
قرار Decision No. 2627 17/11/2017
إن وزير العدل،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي(،
بناء على الطلبين الـمقدمين من صاحبي العلاقة،
بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 11/11/2017،
يقرر ما يأتي:
يشطب اسم الخبير السيد الوارد أدناه من جدول الخبراء الـمحلفين لدى الـمحاكم:
رقم الطلب
التاريخ
الاسم والشهرة
الفرع
المحافظة
4076/ق
8/11/2017
عادل جواد الاتات
المحاسبة
البقاع
ينقل الخبير السيد الوارد اسمه أدناه من الـمحافظة الـمعين فيها الى الـمحافظة الواردة تجاه اسمه:
رقم الطلب
التاريخ
الاسم والشهرة
الفرع
المحافظة المعين فيها
المحافظة المنقول اليها
3258/ق
28/8/2017
مهدي صادق زين الدين
التخمين
بيروت
جبل لبنان
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17/11/2017 وزير العدل سليم جريصاتي