All legislation

قرار Decision No. 2627 17/11/2017

شطب اسم خبير من جدول الخبراء المحلفين ونقل خبير من المحافظة المعين فيها الى المحافظة المنقول إليها

Type
قرار · Decision
Number
2627
Date
17/11/2017
Official Gazette
Issue 55, 23/11/2017, p. 4139-4140
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 2627 تاريخ 17/11/2017
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي(،

بناء على الطلبين الـمقدمين من صاحبي العلاقة،

بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 11/11/2017،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يشطب اسم الخبير السيد الوارد أدناه من جدول الخبراء الـمحلفين لدى الـمحاكم:

رقم الطلب

التاريخ

الاسم والشهرة

الفرع

المحافظة

4076/ق

8/11/2017

عادل جواد الاتات

المحاسبة

البقاع

المادة 2

ينقل الخبير السيد الوارد اسمه أدناه من الـمحافظة الـمعين فيها الى الـمحافظة الواردة تجاه اسمه:

رقم الطلب

التاريخ

الاسم والشهرة

الفرع

المحافظة المعين فيها

المحافظة المنقول اليها

3258/ق

28/8/2017

مهدي صادق زين الدين

التخمين

بيروت

جبل لبنان

المادة 3

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17/11/2017 وزير العدل سليم جريصاتي