All legislation

قرار Decision No. 2456 16/11/2017

سحب بيان العلـم والخبر رقم 533 تاريخ 18/4/2009 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: «جماعة Jesus & Marry الإجتماعية الدينية» مركزها: سد البوشرية ـ قضاء الـمتن

Type
قرار · Decision
Number
2456
Date
16/11/2017
Official Gazette
Issue 55, 23/11/2017, p. 4140
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2456 تاريخ 16/11/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلـم والخبر رقم 533 تاريخ 18/4/2009 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: "جماعة Jesus & Marry الاجتماعية الدينية"، مركزها: سد البوشرية ــ قضاء الـمتن،

بناء على الإستدعاء الـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت رقم 13916 تاريخ 27/7/2016 والـمتعلق بطلب سحب بيان العلـم والخبر للجمعية الـمذكورة الصادر عن الهيئة العامة أصولاً،

بناء على كتاب الـمديرية العامة للأمن العام رقم 5926/اع/و/وز تاريخ 14/7/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

سحب بيان العلـم والخبر رقم 533 تاريخ 18/4/2009 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: «جماعة Jesus & Marry الاجتماعية الدينية» للسبب الـمبين اعلاه،

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تشرين الثاني 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق