إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «رسالتنا الهادية الخيرية» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 10803 تاريخ 22/5/2017،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـماً بتأسيس الجمعية الـمسماة:
رسالتنا الهادية الخيرية.«
مركزها: الدبية ــ العقار رقم 4122 ــ القسم رقم 5 ــ ملك عماد دعيبس يونس ــ الطابق سفلي أول ــ قضاء الشوف.
غايتها: 1 ــ العمل الاجتماعي والانساني الخيري.
2 ــ العمل الطلابي الثقافي والتعاون مع مؤسسات الـمجتمع الـمدني والـمؤسسات التربوية في تنظيم دورات معرفية وثقافية بما يهدف نشر التوعية والتوجيه والتربية الوطنية وتنظيم دورات استخدام الكمبيوتر والسكرتاريا.
3 ــ الـمساهمة في انشاء مدرسة تعليمية خيرية والـمساهمة في انشاء مركز تدريب مهني خيري.
على ان تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والانظمة الـمرعية الاجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
علي محمد دعيبس
عماد دعيبس يونس
خليل محمود دعيبس
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خليل محمود دعيبس.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية الـمشار إليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 15 تشرين الثاني 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد الـمشنوق