المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـماً بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: بيروت ــ رأس بيروت ــ العقار رقم 324 ــ ملك الياس جورج الغريب ــ الطابق الثاني.
غايتها: إن أهداف جمعية «ذي أوليف غروف» تتلخص بما يلي:
1 ــ تأمين مساحة من العمل الـمشترك ومراكز حاضنة في الشرق الأوسط لـمشاريع جديدة في ادارة الاعمال للشباب اللبناني، ومركزها بيروت تحتوي على كافة الوسائل التقنية والتكنولوجية للتواصل مع الغير.
2 ــ تقديم الارشاد اللازم لأصحاب الكفاءات والاشخاص الـمميزين الـمنطلقين في اسواق العمل، بالاضافة الى الارشاد الـمتعلق بالشركات الـمؤسسة حديثاً على كافة انواعها.
3 ــ خلق وظائف جديدة لتثبيت الشباب اللبناني الـمبدع والـمميز ومكافحة هجرته.
4 ــ التعاون مع الـمميزين واصحاب الكفاءات من خريجي كافة الجامعات، وخاصة الجامعة الامريكية في بيروت AUB والجامعة اللبنانية الامريكية LAU بهدف تأمين مساحات من الابداع ولابراز كفاءاتهم.
5 ــ تشجيع النمو والاستقرار الاقتصادي في لبنان.
6 ــ مساعدة الـمميزين والكفوئين من خريجي الجامعات من خلال نشاطات وحملات توعية، على كافة الـمستويات، تتضمن اللقاءات والندوات ونشر الـمطبوعات والحملات الاعلامية والاعلانية الـمتنوعة استناداً الى كافة وسائل التواصل الاجتماعي والسمعي والبصري.
7 ــ تقديم خدمات الاستضافة والـمساعدة والدعم للـمشاريع الـمبتكرة والشركات الـمؤسسة حديثاً، بالاضافة الى تقديم الـمعونة والارشاد.
8 ــ اقامة نشاطات ثقافية او تربوية او فنية، اضافة الى محاضرات ولقاءات وندوات واجتماعات وورش عمل ونشاطات تدريبية وحفلات وغيرها من الانشطة لتحقيق اهداف الجمعية وتمويل نشاطاتها.
9 ــ التعاون مع كافة الجمعيات الاهلية والـمنظمات الحكومية وغير الحكومية، الـمحلية والدولية، لتبادل الـمعرفة والـمعلومات والخبرات حول الاحتياجات والـمشاكل التي تواجه الـمجتمعات والشباب وايجاد الحلول الكفيلة لتقليص هجرة الشباب الـمبدع والـمميز الى الخارج.
10 ــ انشاء شبكة من التواصل الاقتصادي والأعمال للنهوض بالاقتصاد الوطني وخلق فرص للاستثمار والعمل للشباب اللبناني الـمميز.
11 ــ القيام بكل ما يرتبط بصورة مباشرة او غير مباشرة بغايات الجمعية ويحقق اهدافها.
على ان تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والانظمة الـمرعية الاجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
أدي فارس خلف
شوقي عقل يونس
انا كاتلين ميداريس
نعمه جورج افرام
عوض فارس سالـم
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي أدي فاس خلف.
»ذي أوليف غروف»The Olive Grove