All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2450 15/11/2017

تأسيس جمعية بإسم: «ذي أوليف غروف The Olive Grove» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2450
Date
15/11/2017
Official Gazette
Issue 55, 23/11/2017, p. 4144-4145
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2450 تاريخ 15/11/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «ذي أوليف غروف The Olive Grove» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 10190 تاريخ 15/5/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـماً بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: بيروت ــ رأس بيروت ــ العقار رقم 324 ــ ملك الياس جورج الغريب ــ الطابق الثاني.

غايتها: إن أهداف جمعية «ذي أوليف غروف» تتلخص بما يلي:

1 ــ تأمين مساحة من العمل الـمشترك ومراكز حاضنة في الشرق الأوسط لـمشاريع جديدة في ادارة الاعمال للشباب اللبناني، ومركزها بيروت تحتوي على كافة الوسائل التقنية والتكنولوجية للتواصل مع الغير.

2 ــ تقديم الارشاد اللازم لأصحاب الكفاءات والاشخاص الـمميزين الـمنطلقين في اسواق العمل، بالاضافة الى الارشاد الـمتعلق بالشركات الـمؤسسة حديثاً على كافة انواعها.

3 ــ خلق وظائف جديدة لتثبيت الشباب اللبناني الـمبدع والـمميز ومكافحة هجرته.

4 ــ التعاون مع الـمميزين واصحاب الكفاءات من خريجي كافة الجامعات، وخاصة الجامعة الامريكية في بيروت AUB والجامعة اللبنانية الامريكية LAU بهدف تأمين مساحات من الابداع ولابراز كفاءاتهم.

5 ــ تشجيع النمو والاستقرار الاقتصادي في لبنان.

6 ــ مساعدة الـمميزين والكفوئين من خريجي الجامعات من خلال نشاطات وحملات توعية، على كافة الـمستويات، تتضمن اللقاءات والندوات ونشر الـمطبوعات والحملات الاعلامية والاعلانية الـمتنوعة استناداً الى كافة وسائل التواصل الاجتماعي والسمعي والبصري.

7 ــ تقديم خدمات الاستضافة والـمساعدة والدعم للـمشاريع الـمبتكرة والشركات الـمؤسسة حديثاً، بالاضافة الى تقديم الـمعونة والارشاد.

8 ــ اقامة نشاطات ثقافية او تربوية او فنية، اضافة الى محاضرات ولقاءات وندوات واجتماعات وورش عمل ونشاطات تدريبية وحفلات وغيرها من الانشطة لتحقيق اهداف الجمعية وتمويل نشاطاتها.

9 ــ التعاون مع كافة الجمعيات الاهلية والـمنظمات الحكومية وغير الحكومية، الـمحلية والدولية، لتبادل الـمعرفة والـمعلومات والخبرات حول الاحتياجات والـمشاكل التي تواجه الـمجتمعات والشباب وايجاد الحلول الكفيلة لتقليص هجرة الشباب الـمبدع والـمميز الى الخارج.

10 ــ انشاء شبكة من التواصل الاقتصادي والأعمال للنهوض بالاقتصاد الوطني وخلق فرص للاستثمار والعمل للشباب اللبناني الـمميز.

11 ــ القيام بكل ما يرتبط بصورة مباشرة او غير مباشرة بغايات الجمعية ويحقق اهدافها.

على ان تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والانظمة الـمرعية الاجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

أدي فارس خلف

شوقي عقل يونس

انا كاتلين ميداريس

نعمه جورج افرام

عوض فارس سالـم

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي أدي فاس خلف.

»ذي أوليف غروف»The Olive Grove

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية الـمشار إليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 15 تشرين الثاني 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق