المادة 1
يحصر تفريغ شحنات القمح التي ترد الى مرفأ بيروت، بأهراء الـمرفأ وذلك حفاظاً على سلامة الغذاء.
قرار Decision No. 38 14/11/2017
إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 143 تـاريـخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام مكتب الحبوب والشمندر السكري(،
بناء على القانون الصادر بالـمرسوم رقم 14029 تاريخ 16/03/1970 والقاضي بإجازة إبرام اتفاقية القرض بين لبنان والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشروع صوامع،
بناء على القرار الصادر من مجلس الوزراء تحت رقم 10 تاريخ 02/11/2017 والقاضي بالـموافقة على حصر تفريغ كميات القمح التي ترد الى مرفأ بيروت، بأهراء الـمرفأ وذلك حفاظا على سلامة الغذاء،
وبناء على اقتراح الـمدير العام للحبوب والشمندر السكري،
يقرر ما يلي:
يحصر تفريغ شحنات القمح التي ترد الى مرفأ بيروت، بأهراء الـمرفأ وذلك حفاظاً على سلامة الغذاء.
يعود للـمستورد أن يخزن شحنات القمح العائدة له في أهراء الـمرفأ، أو أن يطلب استلامها مباشرة دون تخزينها في الاهراء.
كما يعود لـمستوردي الحبوب الأخرى، غير القمح تفريغها عبر الاهراء أو عبر الشركات الخاصة العاملة في الـمرفأ.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
14 تشرين الثاني 2017 وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري