All legislation

قرار Decision No. 12712 03/10/2017

تعديل اسم مؤسسة مالية مدرج على لائحة المؤسسات المالية

Type
قرار · Decision
Number
12712
Date
03/10/2017
Official Gazette
Issue 55, 23/11/2017, p. 4154-4155
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 12712 تاريخ 03/10/2017
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، سيما الـمادة 181 فقرتها الثانية منه،

وبناء على القرار رقم 12430 تاريخ 20/1/2017 القاضي بنشر لائحة الـمؤسسات الـمالية للعام 2017،

وبناء على القرار الوحيد من محضر جلسة الجمعية العمومية غير العادية لـمساهمي الـمؤسسة الـمالية «ميدل ايست كابيتال غروب (ام.اي.سي.جي) ش.م.ل.» الـمنعقدة بتاريخ 1/6/2017،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي رقم 21/24/17 الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 13/9/2017،

وبناء على طلب الـمـؤسـسـة الـمالية الـمعنية الوارد في كتابيها الـمؤرخين في 21/7/2017 وفي 16/10/2017،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل تسمية «ميدل ايست كابيتال غروب (ام.اي.سي.جي) ش.م.ل.» الـمدرجة على لائحة الـمؤسسات الـمالية تحت رقم 19 بحيث تصبح «FNB Capital ش.م.ل.».

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 3 تشرين الثاني 2017 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه