المادة 1
تعدل تسمية «ميدل ايست كابيتال غروب (ام.اي.سي.جي) ش.م.ل.» الـمدرجة على لائحة الـمؤسسات الـمالية تحت رقم 19 بحيث تصبح «FNB Capital ش.م.ل.».
قرار Decision No. 12712 03/10/2017
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، سيما الـمادة 181 فقرتها الثانية منه،
وبناء على القرار رقم 12430 تاريخ 20/1/2017 القاضي بنشر لائحة الـمؤسسات الـمالية للعام 2017،
وبناء على القرار الوحيد من محضر جلسة الجمعية العمومية غير العادية لـمساهمي الـمؤسسة الـمالية «ميدل ايست كابيتال غروب (ام.اي.سي.جي) ش.م.ل.» الـمنعقدة بتاريخ 1/6/2017،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي رقم 21/24/17 الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 13/9/2017،
وبناء على طلب الـمـؤسـسـة الـمالية الـمعنية الوارد في كتابيها الـمؤرخين في 21/7/2017 وفي 16/10/2017،
يقرّر ما يأتي:
تعدل تسمية «ميدل ايست كابيتال غروب (ام.اي.سي.جي) ش.م.ل.» الـمدرجة على لائحة الـمؤسسات الـمالية تحت رقم 19 بحيث تصبح «FNB Capital ش.م.ل.».
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 3 تشرين الثاني 2017 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه