المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2017 الاعتماد التالي:
من الجزء الاول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ إحتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ إحتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
/300.000.000/ ل.ل.
(فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية).
الى الجزء الثاني (أ(:
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 1 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 112 ــ رئاسة مجلس الوزراء
البند 226 ــ تجهيزات
الفقرة 4 ــ تجهيزات للنقل
النبذة 1 ــ تجهيزات للنقل
/300.000.000/ ل.ل.
(فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية).