All legislation

مرسوم Decree No. 1830 23/11/2017

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2017

Type
مرسوم · Decree
Number
1830
Date
23/11/2017
Official Gazette
Issue 56, 30/11/2017, p. 4161
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1830 تاريخ 23/11/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة للعام 2017)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/11/2017،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2017 الاعتماد التالي:

من الجزء الاول:

الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ إحتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ إحتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

/300.000.000/ ل.ل.

(فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية).

الى الجزء الثاني (أ(:

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 1 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 112 ــ رئاسة مجلس الوزراء

البند 226 ــ تجهيزات

الفقرة 4 ــ تجهيزات للنقل

النبذة 1 ــ تجهيزات للنقل

/300.000.000/ ل.ل.

(فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل