إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين(،
بناء على القانون رقم 54 تاريخ 2/10/1965 وتعديلاته الـمتضمن إنشاء مجلس تأديبي عام للـموظفين، لا سيما الـمادة 13 منه،
بناء على القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 الـمتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور واعطاء زيادة غلاء معيشة للـموظفين والـمتعاقدين والاجراء، لا سيما الـمادة 29،
بناء على الـمرسوم رقم 580 تاريخ 4/5/1999 (ترفيع السيدة مرفت عيتاني من الفئة الثالثة الى الفئة الثانية وتعيينها بوظيفة رئيس مصلحة الديوان في الـملاك الـمذكور(،
بناء على الـمرسوم رقم 8600 تاريخ 6/9/2002 الـمتضمن ترفيع السيد علي حسن مرعي مراقب في ملاك مجلس الخدمة الـمدنية ــ ادارة الـموظفين من الفئة الثالثة الى الفئة الثانية وتعيينه بوظيفة مراقب أول في الـملاك الـمذكور،
بناء على الـمرسوم رقم 6341 تاريخ 19/9/2011 الـمتضمن نقل السيد علي حسن مرعي مراقب أول في مصلحة الـمراقبة والدراسات في ملاك مجلس الخدمة الـمدنية ــ ادارة الـموظفين الى وظيفة رئيس مصلحة الـمباريات والـملفات الشخصية في الـملاك الـمذكور(،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة الـمدنية بقرارها رقم 978 تاريخ 3/11/2017،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/10/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
رفعت السيدة مرفت أحمد عيتاني، رئيس مصلحة الديوان في ملاك رئاسة مجلس الوزراء رقمها الـمالـي (155) الـى الفئة الأولى، ونقلت الى ملاك الهيئة العليا للتأديب وعينت عضواً متفرغاً في الهيئة الـمذكـورة (مركز شاغر) وذلك في الدرجة /8/ من الجدول رقم (2) الـملحق بالقانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 .
رفع السيد علي حسن مرعي رئيس مصلحة الـمباريات والـملفات الشخصية في ملاك مجلس الخدمة الـمدنية ــ ادارة الـموظفين (رقمه الـمالي 16/1) الى الفئة الأولى، ونقل الى ملاك الهيئة العليا للتأديب وعين عضواً متفرغاً في الهيئة الـمذكورة (مركز شاغر) وذلك في الدرجة /6/ من الجدول رقم (2) الـملحق بالقانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017، مع احتفاظه بسنة اقدمية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الثاني 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الـمالية
الامضاء: علي حسن خليل