All legislation

مرسوم Decree No. 1836 23/11/2017

تأليف الـمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Type
مرسوم · Decree
Number
1836
Date
23/11/2017
Official Gazette
Issue 56, 30/11/2017, p. 4162-4164
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1836 تاريخ 23/11/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 389 تاريخ 12/1/1995 (انشاء الـمجلس الاقتصادي والاجتماعي) الـمعدل بالقانون رقم 533 تاريخ 24/7/1996،

بناء على الـمرسوم النافـذ حـكـمـاً رقــم 2 تــاريــخ 8/2/2007 تحديد الهيئات الاكثر تمثيلاً للقطاعات التي يتألف منها الـمجلس الاقتصادي والاجتماعي(،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/10/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يؤلف الـمجلس الاقتصادي

والاجتماعي على الوجه التالي:

أولاً: عن اصحاب العمل:

القطاع الصناعي:

جورج فوزي نصراوي

شوقي جرجي الدكاش

القطاع التجاري:

محمد علي نزار شقير

عدنان محمد رمال

القطاع الزراعي:

يوسف محي الدين محي الدين

عمران وضاح فخري

القطاع الـمصرفي:

منصور قيصر بطيش

مازن محمود سويد

القطاع السياحي:

وديع يوسف كنعان

جان طانس عبود

قطاع النقل:

عبد الامير علي حسن نجده

قطاع الـمقاولين:

مارون جوزيف الحلو

قطاع التأمين:

مكس روجه زكار

القطاع الاستشفائي الخاص:

طوني جرجس شمعون

القطاع التربوي الخاص:

كيركوود الـمعروف بالخوري جان بول بطرس ابو غزالة

ثانياً: عن الـمهن الحرة:

أ ــ عن الـمحامين:

جميل وفيق الحسامي

نجم محسن خطار

ب ــ عن الـمهندسين:

ايلي ابراهيم بصيبص

عبد الـمنعم محمود روحي علـم الدين

ج ــ عن الاطباء:

عبد الامير علي فضل الله

مخائيل حنا جمل

د ــ عن أصحاب الصحف:

عوني خير الدين الكعكي

هـ ــ عن الـمحررين:

الياس بشاره عون

و ــ عن الصيادلة:

باسم محي الدين سرحال

ز ــ عن اطباء الاسنان:

كارلوس ميلاد خير الله

ح ــ عن خبراء الـمحاسبة:

ايلي دعيبس السغبيني

ثالثاً: عن النقابات:

أ ــ عن العمال:

بشاره كريم الاسمر

سعد الدين شفيق حميدي صقر

صادق حسن علويه

كريستيان نبيل باسيل

اسامه محمد الخنسا

بسام راجح طليس

محمد احمد قصابيه

فادي سليم اندريا

عصمت سعيد عبد الصمد

ماجد ابراهيم سعيفان

محمد بشار انور القدسي

حسن قاسم فقيه

ب ــ عن الاساتذة الجامعيين:

جورج ميشال الشويري

انيس نبيه بو ذياب

ج ــ عن الحرفيين:

عبد الكريم حسن حسن

جورج نقولا شلهوب

د ــ عن الـمعلـمين:

ــ التعليم الخاص: يوسف نجيب بسام

ــ التعليم العام: نزيه حسين الجباوي

هـ ــ عن الكتاب:

محمد وجيه صبحي فانوس

و ــ عن الناشرين:

سميرة حسين عاصي

ز ــ عن مالكي الابنية:

جورج توفيق رباحيه

ح ــ عن الـمستأجرين:

ماري نقولا ناصيف

رابعاً: عن الجمعيات التعاونية:

جرجس حنا فخري

جورج الياس هراوي

خامساً: عن الـمؤسسات الاجتماعية:

أ ــ الـمؤسسات الاجتماعية غير الحكومية:

خالد توفيق الـمهتار

ليليان غازي جابر

زهيه رزق فرنجية

ب ــ الاتحادات النسائية:

فاطمة اقبال الشيخ محمد لبيب مراد

وفاء حليم عابد.

سادساً: عن أصحاب الفكر والكفاءة والاختصاص في الحقول الاقتصادية والاجتماعية والعلـمية والقانونية والثقافية والبيئية والفنية:

شارل جوزف عربيد

فريد جورج فيليب البستاني

صلاح الدين نظام عسيران

نورا قابريل بايراقداريان

ماري لويز جورج بابويان

هاسميك كاربيس دانسكيان

غنى احمد مواس

فادي فخري علامه

غريتا حبيب صعب

اندره امين العور

سابعاً: عن اللبنانيين الـمغتربين:

احمد علي ناصر

سعيد اسعد فخري

محمد ابراهيم الجوزو

هلال ريمون حريز

جورج الياس عطالله

فيليب فؤاد بردويل

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 23 تشرين الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري