All legislation

مرسوم Decree No. 1837 23/11/2017

تعيين مدير عام الـمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Type
مرسوم · Decree
Number
1837
Date
23/11/2017
Official Gazette
Issue 56, 30/11/2017, p. 4164
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1837 تاريخ 23/11/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين(،

بناء على القانون رقم 389 تاريخ 12/1/1995 (انشاء الـمجلس الاقتصادي والاجتماعي) والـمعدل بموجب القانون رقم 533 تاريخ 24/7/1996 لا سيما الـمادة 11 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 3763 تاريخ 30/8/2000 (تحديد شروط تعيين الـمدير العام للـمجلس الاقتصادي والاجتماعي وصلاحياته(،

بناء على الـمرسوم رقم 3764 تاريخ 30/8/2000 (تحديد التعويض الشهري لـمدير عام الـمجلس الاقتصادي والاجتماعي(،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/10/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين السيد محمد غازي سيف الدين مواليد 20/6/1983، مديراً عاماً للـمجلس الاقتصادي والاجتماعي (مركز شاغر).

المادة 2

يقدم السيد سيف الدين عند مباشرة العمل وكأحد شروط هذه الـمباشرة تصريحاً موقعاً منه يبين فيه الاملاك الـمنقولة وغير الـمنقولة التي يملكها هو وزوجته واولاده القاصرون (في حال وجودهم) وذلك عملاً بأحكام القانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 وتعديلاته (الاثراء غير الـمشروع).

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل