إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة للعام 2017)،
بناء على الـمرسوم رقم 11118 تاريخ 7/10/2003 (اعتبار الاشغال العائدة لـمشروع انشاء محطة تكرير الـمياه الـمبتذلة لـمنطقة كسروان غزير ــ ادما والدفنه العقارية من الـمنافع العامة (محافظة جبل لبنان ــ كسروان(،
بناء على الـمرسوم رقم 1332 تاريخ 7/9/2017 (نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ــ مجلس الانماء والاعمار لعام 2017 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية(،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/11/2017،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
تعدل الغاية التي من اجلها نقل الاعتماد الوارد في الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 1332 تاريخ 7/9/2017 بحيث تقرأ كالآتي:
"مساهمة لـمجلس الانماء والاعمار لزوم تغطية قيمة التعويضات العائدة لاصحاب الحقوق في العقار رقم 10 من منطقة ادما والدفنة العقارية) قضاء كسروان ــ محافظة جبل لبنان) الـمستملك قسم منه بموجب الـمرسوم رقم 11118 تاريخ/7/10/2003)".
بدلاً من:
"مساهمة لـمجلس الانماء والاعمار لزوم تغطية قيمة التعويضات العائدة لاصحاب الحقوق في العقار رقم 10 من منطقة أدما والدفنة العقارية (قضاء كسروان ــ محافظة جبل لبنان) الـمستملك قسم منه بموجب الـمرسوم رقم 10082 تاريخ 11/3/2013)".
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الثاني 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الـمالية
الامضاء: علي حسن خليل