All legislation

مرسوم Decree No. 1854 23/11/2017

تعديل غاية نقل الاعتماد الوارد في الـمرسوم رقم 1332 تاريخ 7/9/2017 (نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ مجلس الانماء والاعمار لعام 2017 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)

Type
مرسوم · Decree
Number
1854
Date
23/11/2017
Official Gazette
Issue 56, 30/11/2017, p. 4164-4165
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1854 تاريخ 23/11/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة للعام 2017)،

بناء على الـمرسوم رقم 11118 تاريخ 7/10/2003 (اعتبار الاشغال العائدة لـمشروع انشاء محطة تكرير الـمياه الـمبتذلة لـمنطقة كسروان غزير ــ ادما والدفنه العقارية من الـمنافع العامة (محافظة جبل لبنان ــ كسروان(،

بناء على الـمرسوم رقم 1332 تاريخ 7/9/2017 (نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ــ مجلس الانماء والاعمار لعام 2017 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية(،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/11/2017،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل الغاية التي من اجلها نقل الاعتماد الوارد في الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 1332 تاريخ 7/9/2017 بحيث تقرأ كالآتي:

"مساهمة لـمجلس الانماء والاعمار لزوم تغطية قيمة التعويضات العائدة لاصحاب الحقوق في العقار رقم 10 من منطقة ادما والدفنة العقارية) قضاء كسروان ــ محافظة جبل لبنان) الـمستملك قسم منه بموجب الـمرسوم رقم 11118 تاريخ/7/10/2003)".

بدلاً من:

"مساهمة لـمجلس الانماء والاعمار لزوم تغطية قيمة التعويضات العائدة لاصحاب الحقوق في العقار رقم 10 من منطقة أدما والدفنة العقارية (قضاء كسروان ــ محافظة جبل لبنان) الـمستملك قسم منه بموجب الـمرسوم رقم 10082 تاريخ 11/3/2013)".

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل