المادة 1
عين القاضي السيد يوسف نصر (رقمه الـمالي 7/89) الـمستشار لدى مجلس شورى الدولة، رئيس غرفة لدى الـمجلس الـمذكور دون تعديل في الراتب مع احتفاظه بحقه في القدم الـمؤهل للتدرج (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 1833 23/11/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 وتعديلاته (نظام مجلس شورى الدولة) لا سيما الـمادة 6 منه،
وبعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة (محضر اجتماع رقم 269/2017 ــ 2018 تاريخ 30/10/2017)،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
عين القاضي السيد يوسف نصر (رقمه الـمالي 7/89) الـمستشار لدى مجلس شورى الدولة، رئيس غرفة لدى الـمجلس الـمذكور دون تعديل في الراتب مع احتفاظه بحقه في القدم الـمؤهل للتدرج (مركز شاغر).
عين القاضي السيد محمد طلال بيضون (رقمه الـمالي 235) الـمستشار لدى مجلس شورى الدولة، رئيس غرفة لدى الـمجلس الـمذكور دون تعديل في الراتب مع احتفاظه بحقه في القدم الـمؤهل للتدرج (مركز شاغر).
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل