All legislation

مرسوم Decree No. 1840 23/11/2017

نقل سفير لبنان لدى سلطنة عمان من مركز عمله وتعيينه سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية

Type
مرسوم · Decree
Number
1840
Date
23/11/2017
Official Gazette
Issue 56, 30/11/2017, p. 4167
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1840 تاريخ 23/11/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين(،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والـمغتربين(،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية والـمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي(،

بناء على الـمرسوم رقم 9428 تاريخ 24/12/2012، الـمتضمن ترفيع موظفين في السلك الخارجي في الفئة الثانية (مستشار) الى الفئة الأولى (سفير) ومن بينهم السيد حسام دياب،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة الـمدنية بقرارها رقم 971 تاريخ 2/11/2017،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 40 تاريخ 20/7/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

نقل السيد حسام دياب، (رقمه الـمالي 193)، سفير لبنان لدى سلطنة عمان، من مركز عمله الحالي، وعين سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية، (مركز شاغر)، دون تعديل في الراتب، مع احتفاظه بحقه في القدم الـمؤهل للتدرج.

المادة 2

يحدد وزير الخارجية والـمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا الـمرسوم.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والـمغتربين الامضـاء: جبران باسيل وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل