All legislation

مرسوم Decree No. 1841 23/11/2017

نقل سفير من خارج الـملاك في وزارة الخارجية والـمغتربين من الادارة الـمركزية وتعيينه سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية لدى دولة الامارات العربية الـمتحدة

Type
مرسوم · Decree
Number
1841
Date
23/11/2017
Official Gazette
Issue 56, 30/11/2017, p. 4167-4168
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1841 تاريخ 23/11/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين(،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والـمغتربين(،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية والـمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي(،

بناء على القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2917 (رفع الحد الأدنى للرواتب والاجور واعطاء زيادة غلاء الـمعيشة للـموظفين والـمتعاقدين والاجراء في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحادات البلديات والـمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الـملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والاسلاك العسكرية(،

بناء على الـمرسوم رقم 1641 تاريخ 17/10/2017، الـمتضمن تعيين السيد فؤاد شهاب دندن، سفيراً من خارج الـملاك،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة الـمدنية بقرارها رقم 930 تاريخ 18/10/2017،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 40 تاريخ 20/7/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

نقل السفير فؤاد شهاب دندن، السفير من خارج الـملاك في الادارة الـمركزية، وعين سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية لدى دولة الامارات العربية الـمتحدة، (مركز شاغر(، على ان يتقاضى السفير دندن الراتب الـمقابل لدرجته في الجدول الـمخصص لتحويل رواتب وظيفته (الجدول رقم 14 ــ الـملحق بالقانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017)، مع احتفاظه بحقه في القدم الـمؤهل للتدرج.

المادة 2

يحدد وزير الخارجية والـمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا الـمرسوم.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والـمغتربين الامضـاء: جبران باسيل وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل