إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين(،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والـمغتربين(،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية والـمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي(،
بناء على القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2917 (رفع الحد الأدنى للرواتب والاجور واعطاء زيادة غلاء الـمعيشة للـموظفين والـمتعاقدين والاجراء في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحادات البلديات والـمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الـملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والاسلاك العسكرية(،
بناء على الـمرسوم رقم 1641 تاريخ 17/10/2017، الـمتضمن تعيين السيد فؤاد شهاب دندن، سفيراً من خارج الـملاك،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة الـمدنية بقرارها رقم 930 تاريخ 18/10/2017،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 40 تاريخ 20/7/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
نقل السفير فؤاد شهاب دندن، السفير من خارج الـملاك في الادارة الـمركزية، وعين سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية لدى دولة الامارات العربية الـمتحدة، (مركز شاغر(، على ان يتقاضى السفير دندن الراتب الـمقابل لدرجته في الجدول الـمخصص لتحويل رواتب وظيفته (الجدول رقم 14 ــ الـملحق بالقانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017)، مع احتفاظه بحقه في القدم الـمؤهل للتدرج.
يحدد وزير الخارجية والـمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا الـمرسوم.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الثاني 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الخارجية والـمغتربين
الامضـاء: جبران باسيل
وزير الـمالية
الامضاء: علي حسن خليل