All legislation

مرسوم Decree No. 1777 03/11/2017

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية لعام 2017 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
1777
Date
03/11/2017
Official Gazette
Issue 52, 07/11/2017, p. 3975-3976
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1777 تاريخ 03/11/2017
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 ل.ل. لتغطية انفاق العام 2012)،

بناء على القانون المعجل النافذ حكما رقم 15 تاريخ 11/11/2014 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره 340.000.000.000 ل.ل.)

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/10/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2017 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الاول:

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات 48.750.000/ ل.ل.

فقط ثمانية واربعون مليون وسبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول:

الباب 9 - وزارة الاشغال العامة والنقل

الفصل 2 - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية

الوظيفة 4512 - اشغال الطرق

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات

48.750.000/ ل.ل.

لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع مؤسسة سرحال للتجارة العامة والمقاولات وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 980/2016 تاريخ

12/12/2016

فقط ثمانية واربعون مليون وسبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تشرين الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل