المادة 1
عينت السيدة سحر نزيه بعاصيري، الـمولودة بتاريخ 12/8/1959 سفيراً من خارج الـملاك في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والـمغتربين، في الدرجة (1) من الجدول رقم (1) الـملحق بالقانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 1844 23/11/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين(،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والـمغتربين(،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية والـمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي(،
بناء على القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور واعطاء زيادة غلاء الـمعيشة للـموظفين والـمتعاقدين والاجراء في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحادات البلديات والـمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الـملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والاسلاك العسكرية(،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين،
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة الـمدنية بقراره رقم 942 تاريخ 23/10/2017،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 40 تاريخ 20/7/2017،
يرسم ما يأتي:
عينت السيدة سحر نزيه بعاصيري، الـمولودة بتاريخ 12/8/1959 سفيراً من خارج الـملاك في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والـمغتربين، في الدرجة (1) من الجدول رقم (1) الـملحق بالقانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 (مركز شاغر).
تقدم السيدة سحر نزيه بعاصيري، عند مباشرتها العمل، وكأحد شروط هذه الـمباشرة، تصريحاً موقعاً منها يبين فيه الاموال الـمنقولة وغير الـمنقولة التي تملكها هي وزوجها واولادها القاصرون في حال وجودهم، وذلك عملاً بأحكام قانون الاثراء غير الـمشروع.
ينشر ويبلغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والـمغتربين الامضـاء: جبران باسيل وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل