إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين(،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والـمغتربين(،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية والـمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي(،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة الـمدنية بقرارها رقم 974 تاريخ 2/11/2017،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 40 تاريخ 20/7/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
نقل السيد حسن عباس،(رقمه الـمالي 192)، الـمستشار في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والـمغتربين، من مركز عمله الحالي في بعثة لبنان الدائمة لدى الامم الـمتحدة في نيويورك، وعين رئيساً للبعثة الدبلوماسية بلقب سفير فوق العادة مطلق الصلاحية
لدى الجمهورية الاسلامية الايرانية، دون تعديل في الراتب، بدلاً من السيد فادي حاج علي، سفير لبنان لدى الجمهورية الاسلامية الايرانية الـمنقول الى سفارة لبنان لدى مملكة بلجيكا والـمندوبية الدائمة لدى الاتخاد الاوروبي، مع مراعاة احكام الـمادة 16 من مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والـمغتربين)، مع احتفاظه بحقه في القدم الـمؤهل للتدرج.
يحدد وزير الخارجية والـمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا الـمرسوم.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الثاني 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الخارجية والـمغتربين
الامضـاء: جبران باسيل
وزير الـمالية
الامضاء: علي حسن خليل