All legislation

مرسوم Decree No. 1846 23/11/2017

نقل سفير في ملاك وزارة الخارجية والـمغتربين من الادارة الـمركزية وتعيينها سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية لدى الجمهورية الهيلانية

Type
مرسوم · Decree
Number
1846
Date
23/11/2017
Official Gazette
Issue 56, 30/11/2017, p. 4171
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1846 تاريخ 23/11/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين(،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والـمغتربين(،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية والـمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي(،

بناء على القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور واعطاء زيادة غلاء الـمعيشة للـموظفين والـمتعاقدين والاجراء في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحادات البلديات والـمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الـملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والاسلاك العسكرية(،

بناء على الـمرسوم رقم 9428 تاريخ 4/12/2012، الـمتضمن ترفيع موظفين في السلك الخارجي في الفئة الثانية (مستشار) الى الفئة الأولى (سفير) ومن بينهم السيدة دونا بركات،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة الـمدنية بقرارها رقم 949 تاريخ 24/10/2017،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 40 تاريخ 20/7/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

نقلت السفير دونا بركات، (رقمها الـمالي 18/1)، مدير الشؤون الاقتصادية، وعينت سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية لدى الجمهورية الهيلانية، (مركز شاغر(، على ان تتقاضى السفير بركات الراتب الـمقابل لدرجتها في الجدول الـمخصص لتحويل رواتب وظيفتها (الجدول رقم 14 ــ الـملحق بالقانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017)، مع احتفاظها بحقها في القدم الـمؤهل للتدرج.

المادة 2

يحدد وزير الخارجية والـمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا الـمرسوم.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والـمغتربين الامضـاء: جبران باسيل وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل