All legislation

مرسوم Decree No. 1848 23/11/2017

نقل سفير في ملاك وزارة الخارجية والـمغتربين من مركز عمله الحالي في قنصلية لبنان العامة في ملبورن وتعيينه سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية لدى جمهورية باكستان الاسلامية

Type
مرسوم · Decree
Number
1848
Date
23/11/2017
Official Gazette
Issue 56, 30/11/2017, p. 4172-4173
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1848 تاريخ 23/11/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين(،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والـمغتربين(،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية والـمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي(،

بناء على الـمرسوم رقم 1303 تاريخ 25/8/2017، الـمتضمن ترفيع موظفين في السلك الخارجي في الفئة الثانية (مستشار او قنصل عام) الى الفئة الأولى (سفير) ومن بينهم السيد غسان الخطيب،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة الـمدنية بقرارها رقم 967 تاريخ 31/10/2017،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 40 تاريخ 20/7/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

نقل السيد غسان الخطيب، (رقمه الـمالي 202/1)، السفير في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والـمغتربين، من مركز عمله الحالي في قنصلية لبنان العامة في ملبورن، وعين سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية لدى جمهورية باكستان الاسلامية، دون تعديل في الراتب بدلاً من السفير منى التنير، الـمنقولة الى سفارة لبنان لدى جمهورية اندونيسيا، مع احتفاظه بحقه في القدم الـمؤهل للتدرج.

المادة 2

يحدد وزير الخارجية والـمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا الـمرسوم.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والـمغتربين الامضـاء: جبران باسيل وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل