المادة 1
أنهيت خدمة السيد نوئيل الياس انطوان فتال سفير لبنان لدى جمهورية هنغاريا (رقمه الـمالي 151/2) بناء على طلبه، لبلوغ خدماته الفعلية في الـملاك الدائم اكثر من عشرين سنة كاملة، وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والانظمة النافذة.
مرسوم Decree No. 1855 23/11/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين(،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والـمغتربين(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة(،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية والـمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي(،
بناء على الاستدعاء الـمقدم بتاريخ 28/7/2017 من الدكتور السيد نوئيل الياس فتال سفير لبنان لدى جمهورية هنغاريا الـمتضمن طلب انهاء خدمته في السلك الخارجي لبلوغ خدماته الفعلية في الـملاك الدائم اكثر من عشرين سنة،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة الـمدنية فيما خص صلاحياتها بقرارها رقم 932 تاريخ 18/10/2017،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/10/2017،
يرسم ما يأتي:
أنهيت خدمة السيد نوئيل الياس انطوان فتال سفير لبنان لدى جمهورية هنغاريا (رقمه الـمالي 151/2) بناء على طلبه، لبلوغ خدماته الفعلية في الـملاك الدائم اكثر من عشرين سنة كاملة، وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والانظمة النافذة.
يقدم السيد نوئيل الياس انطوان فتال، الـمشمول بأحكام قانون الاثراء غير الـمشروع خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ انهاء خدمته تصريحاً ثانياً عن الثروة يبين فيه ما اصبح يملكه هو وزوجه واولاده القاصرون في حال وجودهم ويحدد اوجه وأسباب الاختلاف بين هذا التصريح وتصريحه الأول.
يبلغ هذا الـمرسوم من يلزم.
بعبدا في 23 تشرين الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والـمغتربين الامضـاء: جبران باسيل وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل