All legislation

مرسوم Decree No. 1832 23/11/2017

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش لعام 2017

Type
مرسوم · Decree
Number
1832
Date
23/11/2017
Official Gazette
Issue 56, 30/11/2017, p. 4175-4176
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1832 تاريخ 23/11/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة للعام 2017)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 19 تاريخ 2/11/2017،

بناء على اقتراح وزير الدفاع ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2017 الاعتماد التالي:

من الجزء الاول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

75.000.000.000 /ل.ل.

فقط خمسة وسبعون مليار ليرة لبنانية.

الى الجزء الأول

الباب 10 ــ وزارة الدفاع الوطني

الفصل 2 ــ الجيش

الوظيفة 1011 ــ الـمرض

البند 15 ــ منافع اجتماعية

الفقرة 4 ــ مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام

النبذة 5 ــ نفقات معالجة في الـمستشفيات

75.000.000.000 /ل.ل.

لتغطية جزء من العجز الـمتراكم عن العامين 2015 و2016 اضافة الى العجز الـمتوقع حتى نهاية العام 2017 .

فقط خمسة وسبعون مليار ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل