All legislation

مرسوم Decree No. 1783 03/11/2017

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتربية - التعليم الاساسي لعام 2017 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
1783
Date
03/11/2017
Official Gazette
Issue 52, 07/11/2017, p. 3978-3979
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1783 تاريخ 03/11/2017
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 ل.ل. لتغطية انفاق العام 2012)،

بناء على القانون المعجل النافذ حكما رقم 15 تاريخ 11/11/2014 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره 340.000.000.000 ل.ل.)

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/10/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2017 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الاول

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات

166.554.000/ل.ل

فقط مائة وستة وستون مليونا وخمسماية واربعة وخمسون الف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي

الفصل 3 - المديرية العامة للتربية - التعليم الاساسي

الوظيفة 912 - التعليم الاساسي

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات

166.554.000/ل.ل

لتغطية مشروع عقد مصالحة بدل اشغال مبنى مدرسة العمروسية الاولى الرسمية خلال الفترة الممتدة من 21/2/2015 لغاية 20/2/2016 وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 452/2016 تاريخ 16/6/2012 ورأي ادارة الابحاث والتوجيه رقم 2151/2015 تاريخ 3/5/2016

فقط مائة وستة وستون مليونا وخمسماية واربعة وخمسون الف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تشرين الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والنعليم العالي الامضاء: مروان حماده وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل