المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2017 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
166.554.000/ل.ل
فقط مائة وستة وستون مليونا وخمسماية واربعة وخمسون الف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي
الفصل 3 - المديرية العامة للتربية - التعليم الاساسي
الوظيفة 912 - التعليم الاساسي
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
166.554.000/ل.ل
لتغطية مشروع عقد مصالحة بدل اشغال مبنى مدرسة العمروسية الاولى الرسمية خلال الفترة الممتدة من 21/2/2015 لغاية 20/2/2016 وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 452/2016 تاريخ 16/6/2012 ورأي ادارة الابحاث والتوجيه رقم 2151/2015 تاريخ 3/5/2016
فقط مائة وستة وستون مليونا وخمسماية واربعة وخمسون الف ليرة لبنانية.