All legislation

مرسوم Decree No. 1829 23/11/2017

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الصحة العامة ـ مديرية الصحة العامة لعام 2017

Type
مرسوم · Decree
Number
1829
Date
23/11/2017
Official Gazette
Issue 56, 30/11/2017, p. 4177
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1829 تاريخ 23/11/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة للعام 2017)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 38 تاريخ 2/11/2017،

بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2017 الاعتماد التالي:

من الجزء الاول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

158.500.000 /ل.ل.

فقط مائة وثمانية وخمسون مليون وخمسماية

الف ليرة لبنانية.

الى الجزء الأول

الباب 12 ــ وزارة الصحة العامة

الفصل 1 ــ مديرية الصحة العامة

الوظيفة 1011 ــ الـمرض

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 2 ــ مساهمات لغير القطاع العام

النبذة 2 ــ عطاءات الى جهات خاصة

158،500،000 /ل.ل.

اعطاء مساعدة مالية للـمريضة فاطمة عباس رمضان التي تعاني من مشكلة في جهاز الـمناعة منذ الولادة لتتمكن من اجراء عملية زرع نقي العظم لتقوية الـمناعة لديها في ايطاليا.

فقط مائة وثمانية وخمسون مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: غسان حاصباني وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل