المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2017 الاعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
158.500.000 /ل.ل.
فقط مائة وثمانية وخمسون مليون وخمسماية
الف ليرة لبنانية.
الى الجزء الأول
الباب 12 ــ وزارة الصحة العامة
الفصل 1 ــ مديرية الصحة العامة
الوظيفة 1011 ــ الـمرض
البند 14 ــ التحويلات
الفقرة 2 ــ مساهمات لغير القطاع العام
النبذة 2 ــ عطاءات الى جهات خاصة
158،500،000 /ل.ل.
اعطاء مساعدة مالية للـمريضة فاطمة عباس رمضان التي تعاني من مشكلة في جهاز الـمناعة منذ الولادة لتتمكن من اجراء عملية زرع نقي العظم لتقوية الـمناعة لديها في ايطاليا.
فقط مائة وثمانية وخمسون مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية.