All legislation

تعميم Circular No. 25 24/11/2017

تعميم الى جميع الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات لتشدد في مراقبة ترشيد الطاقة الكهربائية

Type
تعميم · Circular
Number
25
Date
24/11/2017
Official Gazette
Issue 56, 30/11/2017, p. 4178
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 25 تاريخ 24/11/2017
Source
Lebanese University

لوحظ ان بعض الإدارات العامة والـمؤسسات العامة تبقي اضواء مكاتبها مضاءة بعد مغادرة موظفيها مكاتبهم،

اضافة الى ابقاء عواميد الانارة على الطرقات مضاءة في وضح النهار.

وعملا بالتقيد بسياسة ترشيد الانفاق وتجنب هدر الـمال العام،

لذلك،

يطلب الى جميع الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها، التشدد في مراقبة ترشيد الطاقة الكهربائية في جميع الـمباني الحكومية والـمدرسية، ناهيك عن عواميد الكهرباء الـمولج بمراقبتها البلديات.