All legislation

تعميم Circular No. 26 27/11/2017

تعميم الى جميع الإدارات العامة بشأن ايداع مديرية الـمحاسبة العامة بيانات تحققاتها الفصلية والسنوية

Type
تعميم · Circular
Number
26
Date
27/11/2017
Official Gazette
Issue 56, 30/11/2017, p. 4178
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 26 تاريخ 27/11/2017
Source
Lebanese University

نصت الفقرة الثانية من الـمادة الثانية من الـمرسوم رقم 3373 تاريخ 11/12/1965 (تحديد أصول ومهل تنظيم الحسابات والبيانات الـمالية وتدقيقها وتوحيدها) على ما يلي:

"يرسل كل من موظفي الإدارات العامة والإدارات ذات الـموازنات الـملحقة الـمكلفين إصدار أوامر القبض أو أوامر التحصيل أو تصفية الحقوق، فيما خص واردات الدولة الأخرى بما فيها الديون والـمبالغ الـمحكوم بها قضائياً لصالحها،

الى مصلحة الـمحاسبة العامة:

بياناً ربع سنوي: بإجمال الـمبالغ الـمحققة والـمبالغ الـملغاة أو الـمنزلة.

بياناً سنوياً: بالـمبالغ الـمحققة خلال السنة والـمبالغ الـملغاة أو الـمنزلة، والـمبالغ الصافية الـموضوعة قيد التحصيل.

يرسل البيان ربع السنوي، قبل نهاية الشهر الذي يلي الفصل الـمختص، ويرسل البيان السنوي قبل 31 آذار من السنة التي تلي السنة الـمختصة.

تنظم هذه البيانات على ثلاث نسخ، لكل نوع من الواردات على حدة، (وفقاً للنموذج رقم 1 الـملحق بهذا الـمرسوم فيما يتعلق بالبيان ربع السنوي، والنموذج رقم 2 للبيان السنوي).

يضم إلى البيان ربع السنوي الـمتعلق بواردات الضرائب الـمباشرة نسخ مصدقة عن جداول التكليف التي يجري التحصيل بموجبها مع جداول مراجعة بها منظمة حسب تسلسل إصدارها.

ويضم الى البيان ربع السنوي الـمتعلق بالواردات التي تطرح أو تحصل بموجب أوامر قبض أو أوامر تحصيل أو سندات تصفية، نسخ مصدقة عن هذه الأوامر والسندات مع جداول مراجعة بها منظمة حسب تسلسل إصدارها."

وحيث ان بعض الادارات العامة التي تصدر اوامر قبض أو اوامر تحصيل اصبحت تعتمد النظام الـممكنن العائد لوزارة الـمالية والبعض الآخر ما زال يستعمل دفاتر اوامر القبض الورقية.

وحيث يتوجب على كافة الادارات العامة التي تحقق ايرادات لصالح الخزينة ايداع وزارة الـمالية ــ مديرية الـمحاسبة العامة بيانات تحققاتها الفصلية والسنوية سواء حققت ايرادات لصالح الخزينة أو لـم يتم تحقيق اي ايرادات خلال العام.

لذلك،

يطلب الى جميع الإدارات العامة، والادارات ذات الـموازنات الـملحقة،

التي لـم ترسل بياناتها لتاريخه، ايداع مديرية الـمحاسبة العامة بيانات تحققاتها الفصلية والسنوية من قبلها وفقا للفقرة الثانية من الـمادة الثانية من الـمرسوم رقم 3373 تاريخ 11/12/1965 .