المادة 1
يكلف مختار بلدة جديدة القيطع السيد عصام مصطفى جابر القيام بمهام مختارية بلدة عيون الغزلان بدلاً من الـمختار الـمتوفي السيد بسام عبد الكريم الـمرعبي حتى انتخاب مختارية للبلدة الـمذكورة.
قرار Decision No. 2498 17/11/2017
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016، (تشكيل الحكومة(،
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ عكار رقـم 2396 تـاريـخ 10/10/2017، الـمتضمن اقتراحه تكليف مختار بلدة جديدة القيطع السيد عصام مصطفى جابر كونها البلدة الأقرب الى بلدة عيون الغزلان،
بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 305 تاريخ 23/2/2010 القاضي بإمكانية ان يقوم بإدارة قرية ما مختار ومجلس أقرب قرية اليها،
بناء على مقتضيات الـمصلحة العامة وتسيير الـمرفق العام،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
يكلف مختار بلدة جديدة القيطع السيد عصام مصطفى جابر القيام بمهام مختارية بلدة عيون الغزلان بدلاً من الـمختار الـمتوفي السيد بسام عبد الكريم الـمرعبي حتى انتخاب مختارية للبلدة الـمذكورة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 تشرين الثاني 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق