All legislation

قرار Decision No. 2499 17/11/2017

تكليف مختار بلدة الدلهمية القيام بمهام مختار في شهابيه الفاعور ـ زحلة

Type
قرار · Decision
Number
2499
Date
17/11/2017
Official Gazette
Issue 56, 30/11/2017, p. 4179
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2499 تاريخ 17/11/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016، (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على قرار وزير الداخلية والبلديات رقم 1031 تاريخ 17/5/2016 الـمتعلق بتدوين قيود في سجل قرية «شهابية الفاعور» ــ زحلة.

بناء على احـالـة محافظ البقاع رقـم 1868 تاريخ 30/8/2017 الـمتضمنة اقتراحه بالـموافقة على تكليف مختار بلدة الدلهمية السيد رفعت محمد النمر بمهام مختار شهابية الفاعور لحين اجراء انتخابات اختيارية فيها.

بناء على كتاب الـمديرية العامة للأحوال الشخصية رقم 2548/م.ع تاريخ 6/10/2017 الـمتضمن العمل بقرار الوزير لتدوين قيود واصدار قائمة انتخابية لقرية شهابية الفاعور وبالتالي اقتراحها بالـموافقة على تكليف مختار بلدة الدلهمية مهام مختار شهابية الفاعور لحين اجراء انتخابات اختيارية فيها،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يكلف مختار بلدة الدلهمية السيد رفعت محمد النمر بمهام مختار في شهابية الفاعور ــ زحلة وذلك لحين اجراء انتخابات اختيارية فيها.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تشرين الثاني 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق