All legislation

قرار Decision No. 2518 23/11/2017

سحب بيان العلـم والخبر رقم 194/أد تاريخ 17/8/2007 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة:«جمعية التنمية الإجتماعية في بلدة شبعا» مركزها: شبعا ـ قضاء حاصبيا

Type
قرار · Decision
Number
2518
Date
23/11/2017
Official Gazette
Issue 56, 30/11/2017, p. 4180
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2518 تاريخ 23/11/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلـم والخبر رقـم 194/أد تـاريـخ 17/8/2007 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: «جمعية التنمية الإجتماعية في بلدة شبعا» مركزها: شبعا ــ قضاء حاصبيا،

بناء على الإستدعاء الـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت رقم 9667 تاريخ 8/5/2017 والـمتعلق بطلب سحب بيان العلـم والخبر للجمعية الـمذكورة الصادر عن الهيئة العامة أصولاً،

بناء على كتاب الـمديرية العامة للأمن العام رقم 7196/اع/و/وز تاريخ 31/7/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

سـحـب بـيـان العلـم والخبر رقم 194/أد تاريخ 17/8/2007 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: «جمعية التنمية الإجتماعية في بلدة شبعا» للسبب الـمبين أعلاه،

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تشرين الثاني 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق