All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2489 17/11/2017

تأسيس جمعية بإسم: «ديبر لايف ـ ليبانون» {DEEPER LIFE - LEBANON} مركزها: الشياح ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2489
Date
17/11/2017
Official Gazette
Issue 56, 30/11/2017, p. 4180-4181
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2489 تاريخ 17/11/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على الاعـلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «ديبر لايف ــ ليبانون»

{DEEPER LIFE -- LEBANON} والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 4708 تاريخ 3/3/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: الشياح ــ شارع وديع نعيم ــ العقار رقم 4183 ــ القسم رقم 12 ــ قضاء بعبدا.

غايتها: ــ إن أهداف الجمعية محض خيرية، إنسانية إجتماعية، علـمية، صحية، تربوية، ثقافية وخدماتية، من أجل أهدافها تقوم الجمعية بالأعمال التالية:

1 ــ تقديم الرعاية والدعم والـمساعدات للـمحتاجين وتطوير النشاطات من كل الأنواع التي تؤدي الى مساعدة الأشخاص والـمجموعات في لبنان والدول التي تعاني من الفقر، الـمرض، الكوارث الطبيعية، الحروب والكوارث الأخرى.

2 ــ مباشرة وتسهيل وتطوير مشاريع إجتماعية، إقتصادية، ثقافية، تربوية ومعيشية متنوعة تساهم في تحسين الوضع الإجتماعي لـمختلف الـمحتاجين الذين يسكنون في لبنان.

3 ــ مساعدة الأشخاص والأعمال الصغيرة في الوصول الى موارد بما في ذلك رساميل للبدء من خلال هبات أو قروض ميسرة بمشاريع عمل والـمحافظة عليها وتطويرها.

4 ــ تبادل الـمشورة مع الأشخاص، ومشاريع الأعمال والـمؤسسات غير الحكومية والإدارات الرسمية الـمحلية في مجالات التخطيط الإستراتيجي للأعمال والإدارة والتطوير والقيادة في شتى الـميادين، خاصة تلك التي لا تتوخى الربح.

5 ــ تعليم ونشر الـمثل العليا والشرف والـمسؤولية الشخصية والنزاهة والاحترام والحماسة من خلال جميع الـمشاريع والنشاطات، خاصة في الحقل الإجتماعي والإنساني.

6 ــ تشجيع الاشخاص من خلفيات وديانات مختلفة على اللقاء لنشر الإنفتاح وقبول الآخر والتشجيع على الصداقة والعلاقات الإنسانية والأخلاقية والإيجابية الى ما عداها.

7 ــ العمل على تطوير السجون من الناحية الإنسانية والطبية ورعاية السجناء إنسانياً وطبياً وعلـمياً وثقافياً.

8 ــ تحقيق هذه الأهداف من خلال برامج وندوات ومحاضرات ونشاطات متنوعة.

9 ــ إنشاء الـمدارس والكليات والجامعات والـمدارس الـمهنية والبرامج التربوية ومراكز التدريب الـمهني والتقني والكومبيوتر ومراكز الابحاث والـمختبرات الطبية والعلـمية ومختبرات الأبحاث ومراكز تعليم اللغات وإنشاء الـمياتم والـمستشفيات والعيادات والـمستوصفات الطبية ومركز الرعاية والإرشاد ودور العجزة والـمسنين، وتنظيم الـمؤتمرات والندوات التي تخدم أهداف الجمعية.

10 ــ نشر الكتب ومواد ثقافية وتعليمية أخرى في مختلف الـمجالات.

11 ــ دعم أشخاص آخرين و/أو مشاريع ومنظمات وأعمال ومبادرات تعمل لأهداف مماثلة.

12 ــ بشكل عام القيام بجميع ما يخدم أهداف ورؤية الجمعية ضمن القوانين اللبنانية الـمرعية الإجراء.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

فؤاد عيسى صدي

سالـم فادي الآغا

توين بيتر فماكين

عصام فؤاد صدي

مايك طانيوس كرم

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فؤاد عيسى صدي.

«ديبر لايف ــ ليبانون» {DEEPER LIFE -- LEBANON}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تشرين الثاني 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق