المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل غاية الجمعية الـمسماة:
«جمعية مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه» الحـائـزة عـلـى بـيـان العـلـم والخـبـر رقـم 4/أد تـاريـخ 9/1/1990 .
وأصبحت على النحو التالي:
غايتها: أ ــ إتمام مكارم الأخلاق وغرس روح الإيمان في الـمجتمع.
ب ــ إشاعة روح الـمحبة والتعاون في النفوس.
ت ــ العمل على إصلاح الـمجتمع ورفع مستواه ليكون مجتمعاً فاضلاً.
ث ــ نشر العلـم والثقافة.
ج ــ تقديم الخدمات الإجتماعية وإعانة الـمحتاجين.
وسائلها:
أ ــ صرح مؤلف من ثلاثة طوابق يستخدم للأمور التالية:
1 ــ الطابق السفلي: مستوصف خيري بإسم مركز الحسين الطبي منجز بترخيص من وزارة الصحة العامة ومختبر طبي للفحوصات الـمخبرية يلتزم بضوابط وزارة الصحة العامة.
2 ــ الطابق الأرضي: مركز الحسين الثقافي، ويتضمن: قاعة محاضرات ومكتبة عامة.
3 ــ الطابق الأول: مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) لأداء العبادات.
ب ــ إصدار النشرات وإقامة الندوات والـمحاضرات والإحتفالات بالـمناسبات الكريمة.
ت ــ إنشاء الـمراكز التربوية لـمحو الأمية.
ث ــ إقامة الـمكتبات العامة والـمدارس الخاصة والـمهنية بعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
ج ــ إقامة مختلف مراكز النشاط الإجتماعي كالنوادي والخلايا الإجتماعية ومشاغل الخياطة وغيرها.
ح ــ إنشاء الـمستوصفات ومختلف الـمراكز الطبية والـمؤسسات الصحية وتطويرها.
على ان تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة الـمرعية الاجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
بدلاً من:
ـ بناء صرح مؤلف من ثلاثة طوابق يستخدم للأمور التالية:
1 ــ الطابق السفلي: مستوصف طبي خيري.
2 ــ الطابق الأرضي: قاعة محاضرات ومكتبة عامة.
3 ــ الطابق الأول: مسجد جامع لأداء العبادات.
على ان تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة الـمرعية الاجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.