All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2491 17/11/2017

تأسيس جمعية بإسم: «زمردة الأرض» مركزها: ببنين ـ قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2491
Date
17/11/2017
Official Gazette
Issue 56, 30/11/2017, p. 4182-4183
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2491 تاريخ 17/11/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «زمردة الأرض» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 10844 تاريخ 23/5/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"زمردة الأرض"

مركزها: ببنين ــ شارع القيطع ــ العقار رقم 475 ــ ملك محمد خير الدين الرفاعي ــ قضاء عكار.

غايتها: 1 ــ تقديم الدعم الـمعنوي والصحي والـمادي للـمرضى.

2 ــ العمل على إفتتاح مستوصفات ومراكز طبية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

يحي عمر صالح

د. ابراهيم محمد الرفاعي

د. احمد محمد الرفاعي

حسام محمود بوكدل

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور احمد محمد الرفاعي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تشرين الثاني 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق