All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2500 17/11/2017

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية حسين ماضي» {HUSSEIN MADI FOUNDATION} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2500
Date
17/11/2017
Official Gazette
Issue 56, 30/11/2017, p. 4183-4184
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2500 تاريخ 17/11/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على الاعـلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية حسين ماضي»

{HUSSEIN MADI FOUNDATION} والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 19004 تاريخ 4/10/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: بيروت ــ رأس بيروت ــ العقار رقم 305 ــ القسم رقم 2 ــ ملك نضال شاكر ماضي ــ الطابق الأرضي.

غايتها: إن أهداف الجمعية الرئيسية هي:

ــ الـمحافظة على أعمال الفنان حسين ماضي كإرث وطني وثقافي وفني للأجيال القادمة.

ــ تنظيم ندوات ومعارض فنية للإضاءة على أعمال الفنان حسين ماضي.

ــ دعم الفنانين الناشئين من طلاب كلية الفنون في الجامعة اللبنانية

ومعهد الفنون في جامعة الألبا وغيرها من الكليات.

ــ دعم وترويج الفن اللبناني والعربي في لبنان والـمنطقة.

ــ دعم جميع الأنشطة الشبابية الثقافية والأعمال الخيرية على أنواعها.

ومن أجل ذلك، تقوم الجمعية بـ:

ــ تنظيم الـمعارض والـمهرجانات الفنية والترفيهية والسياحية والثقافية على الأراضي اللبنانية وخارجها.

ــ إنشاء متحف يسمّى «متحف حسين ماضي الفني» لعرض أعمال الفنان حسين ماضي وتكون هذه الأعمال غير معروضة للبيع.

ــ إقامة مزاد علني كل سنة تعرض فيه بعض اللوحات أو الأعمال الفنية العائدة للفنان حسين ماضي بغية الـمزايدة عليها من قبل الجمهور ويعود ريعها لتنفيذ أهداف الجمعية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

حسين علي ماضي

نضال شاكر ماضي

براق زهير نعماني

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نضال شاكر ماضي.

«جمعية حسين ماضي» {HUSSEIN MADI FOUNDATION}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تشرين الثاني 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق