المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: بيروت ــ رأس بيروت ــ العقار رقم 305 ــ القسم رقم 2 ــ ملك نضال شاكر ماضي ــ الطابق الأرضي.
غايتها: إن أهداف الجمعية الرئيسية هي:
ــ الـمحافظة على أعمال الفنان حسين ماضي كإرث وطني وثقافي وفني للأجيال القادمة.
ــ تنظيم ندوات ومعارض فنية للإضاءة على أعمال الفنان حسين ماضي.
ــ دعم الفنانين الناشئين من طلاب كلية الفنون في الجامعة اللبنانية
ومعهد الفنون في جامعة الألبا وغيرها من الكليات.
ــ دعم وترويج الفن اللبناني والعربي في لبنان والـمنطقة.
ــ دعم جميع الأنشطة الشبابية الثقافية والأعمال الخيرية على أنواعها.
ومن أجل ذلك، تقوم الجمعية بـ:
ــ تنظيم الـمعارض والـمهرجانات الفنية والترفيهية والسياحية والثقافية على الأراضي اللبنانية وخارجها.
ــ إنشاء متحف يسمّى «متحف حسين ماضي الفني» لعرض أعمال الفنان حسين ماضي وتكون هذه الأعمال غير معروضة للبيع.
ــ إقامة مزاد علني كل سنة تعرض فيه بعض اللوحات أو الأعمال الفنية العائدة للفنان حسين ماضي بغية الـمزايدة عليها من قبل الجمهور ويعود ريعها لتنفيذ أهداف الجمعية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
حسين علي ماضي
نضال شاكر ماضي
براق زهير نعماني
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نضال شاكر ماضي.
«جمعية حسين ماضي» {HUSSEIN MADI FOUNDATION}