All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2501 20/11/2017

تأسيس جمعية بإسم: «إتحاد جمعيات بعلبك الهرمل» مركزها: رأس العين ـ قضاء بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2501
Date
20/11/2017
Official Gazette
Issue 56, 30/11/2017, p. 4184-4185
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2501 تاريخ 20/11/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «إتحاد جمعيات بعلبك الهرمل» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 20050 تاريخ 28/10/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«إتحاد جمعيات بعلبك الهرمل»

مركزها: رأس العين ــ شارع البياضة ــ العقار رقم 708 ــ ملك محمود علي جعفر ــ قضاء بعلبك.

غايتها: 1 ــ العمل على رفع مستوى الـمنطقة تنموياً وإجتماعياً.

2 ــ العمل على نشر التوعية للـمحافظة على البيئة.

3 ــ العمل على تعميم ثقافة الـمواطنة وتكريس القيم الديمقراطية.

4 ــ العمل على مساعدة الـمزارعين والصناعيين على كافة الأصعدة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

ــ «جمعيـة إيليا اللبنانية» ممثلة بـ: محمود علي جعفر

ــ «جمعية معربون الخيرية الإجتماعية» ممثلة بـ: عيسى حسين يحي

ــ «جمعية العمل التطوعي النموذجي» ممثلة بـ: مرحب احمد حميه

ــ «جمعية الجبل الأخضر» ممثلة بـ: حسن جودات جعفر

ــ «جمعية الفجر الإنمائية اللبنانية» ممثلة بـ: خلدون وجيه شريف.

ــ «جمعية أهل الحرف» ممثلة بـ: منيره أحمد جمال الدين

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمود علي جعفر

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تشرين الثاني 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق