ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلـم والخبر رقم 71/أد تاريخ 3/8/2004 وتعديله برقم 1142 تاريخ 26/6/2012،
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «الـميدان» الـمتعلق بتعديل مركزها والـمسجل لدى الـمـديـريـة الاداريـة الـمشـتـركة برقم 19284 تاريخ 9/10/2017،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل مركز الجمعية الـمسماة:
«الـميدان» الحائـزة على بيان العلـم والخبر رقم 71/أد تاريخ 3/8/2004 وتعديله برقم 1142 تاريخ 26/6/2012 .
وأصبح على النحو التالي:
مركزها: كفرحاتا ــ ملك مؤسسة ايريس فرنجية للـمعاقين جسدياً ــ قضاء زغرتا.
بدلاً من:
زغرتا ــ شارع العقبة ــ ملك فرنسوا بولس نضيره ــ الطابق الثاني.
على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 تشرين الثاني 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد الـمشنوق