ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «انهار الحياة» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 23639 تاريخ 14/12/2016،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«انهار الحياة»
مركزها: برج حمود ــ النبعة ــ شارع الغيلان ــ قرب جامع الحسينيه ــ العقار رقم 3823 ــ ملك حسان حسين عكوش ــ الطابق الأرضي.
غايتها: تهدف الجمعية الى:
1 ــ أهداف إنسانية إجتماعية.
2 ــ مساعدة فقراء الـمنطقة.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
سمعان اميل موصلي
نوال حبيب قزحيا
نوال سليم شرفان
تريز لويس الخوري
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة تريز لويس الخوري.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 تشرين الثاني 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد الـمشنوق