All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2511 21/11/2017

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية ربيع الحرمان اللبنانية» مركزها: قرحة ـ قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2511
Date
21/11/2017
Official Gazette
Issue 56, 30/11/2017, p. 4189-4190
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2511 تاريخ 21/11/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية ربيع الحرمان اللبنانية» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 13589 تاريخ 21/7/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية ربيع الحرمان اللبنانية»

مركزها: قرحة ــ شارع العام ــ ملك لطيف عبيد ــ قضاء عكار.

غايتها: 1 ــ العمل على رفع الـمستوى الإجتماعي والثقافي لدى الـمجتمع الريفي.

2 ــ العمل على الإرتقاء بالـمستوى الصحي وتقديم الخدمات الصحية الـممكنة.

3 ــ العمل على رفع الحرمان عن العائلات الفقيرة والـمحتاجة.

4 ــ العمل من أجل بيئة أفضل.

5 ــ العمل على حماية النسيج العائلي والـمحافظة على حقوق الـمرأة والطفل.

6 ــ إنشاء صندوق خيري لـمساعدة الفقراء والـمحتاجين.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

د. خالد حسن عبيد

لطيف محمد عبيد

حسين حسن عبيد

ريم علي عبيد

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد لطيف محمد عبيد.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تشرين الثاني 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق