All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2517 23/11/2017

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية النشاطات الإجتماعية والثقافية (S.E.A.A)» مركزها: رعيت ـ قضاء زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2517
Date
23/11/2017
Official Gazette
Issue 56, 30/11/2017, p. 4194
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2517 تاريخ 23/11/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام الـمقـدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية النشاطات الاجتماعية والثقافية

((S.E.A.A.

والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 14409 تاريخ 15/7/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية النشاطات الاجتماعية والثقافية (S.E.A.A.) »

مركزها: رعيت ــ الشارع العام ــ العقار رقم 973 ــ جانب مطعم الضيعة ــ ملك ديب جهاد قازان ــ قضاء زحلة.

غايتها: ــ ان اهداف الجمعية هي التالية:

1 ــ العمل على تنمية الـمجتمع اجتماعيا، إنسانيا وبيئيا.

2 ــ تأمين الخدمات الاجتماعية والثقافية لأبناء بلدة رعيت.

3 ــ نشر التوعية في الـمجتمع من خلال عقد الـمؤتمرات والندوات والـمحاضرات.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

زياد نجم عبدو

الياس جورج فريحه

دلال ضاهر قازان

بيترا طانوس صليبا

عجاج ميشال فريجه

ديب جهاد قازان

امين توفيق صليبا

ايلي جرجس عبدو

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد الياس جورج فريجه.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تشرين الثاني 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق