All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2529 23/11/2017

تعديل لبيان العلـم والخبر رقم: 74/أد تاريخ 14/3/1988 للجمعية الـمسماة:«جمعية الإغاثة والتربية للأيتام واليتيمات» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2529
Date
23/11/2017
Official Gazette
Issue 56, 30/11/2017, p. 4194-4195
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 2529 تاريخ 23/11/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلـم والخبر رقم 74/أد تاريخ 14/3/1988

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «جمعية الإغاثة والتربية للأيتام واليتيمات» الـمتعلق بتعديل غايتها والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 5351 تاريخ 11/3/2017

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل غاية الجمعية الـمسماة:

«جمعية الإغاثة والتربية للأيتام واليتيمات» الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 74/أد تاريخ 14/3/1988

وأصبحت على النحو التالي:

غايتها: 1 ــ تأسيس معاهد تعليمية لـمختلف مراحل التعليم الروضة والابتدائي والـمتوسط والثانوي ثانوية دار الزهراء.

2 ــ إنشاء مدارس ليلية.

3 ــ انشاء معاهد فنية ومهنية معهد دار الزهراء الفني العالي.

4 ــ انشاء مستشفى دار الزهراء للأيتام واليتيمات.

5 ــ انشاء معهد ابحاث اجتماعية يهتم بالتوعية الثقافية للـمواطنين بالـمحاضرات والنشرات والـمسرحيات وما الى ذلك من الوسائل في حدود الشريعة الإسلامية والقانون اللبنانية مركز DAR

6 ــ نشاطات صحية ثقافية تعلـمية في مسرح الجمعية.

7 ــ الحيادية/ حيادية الإنسانية.

على ان تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

بدلا من:

1 ــ تأسيس معاهد تعليمية لـمختلف مراحل التعليم الروضة والإبتدائي والـمتوسط والثانوي والـمهني.

2 ــ إنشاء مدارس ليلية.

3 ــ إنشاء معاهد تقنية ومهنية.

4 ــ التوعية الثقافية للـمواطنين والـمحاضرات والنشرات والـمسرحيات وما الى ذلك من الوسائل في حدود الشريعة الإسلامية والقانون اللبناني.

على ان تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

المادة 2

على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تشرين الثاني 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق