المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«رفق»
مركزها: طرابلس ــ الضم والفرز ــ العقار رقم 3511 ــ القسم رقم 14 ــ بناية الشهال ــ ملك نهاد علي الشيخ ــ الطابق السادس.
غايتها: ــ السعي الى مساعدة الحيوانات الـمعرضة للخطر وانقاذها
والعمل على ضمان تقديم الرعاية الصحية والتغذية والتربية الـمناسبة لها.
ــ السعي لإقامة الـمنشآت الـمناسبة والظروف الـمعيشية الضرورية لإيواء الحيوانات.
ــ الـمساهمة في تقديم الـمساعدة لـمالكي الحيوانات بالنصح والإرشاد.
ــ الـمساهمة في نشر الوعي وتطوير الـمفهوم السائد بقضايا الرفق بالحيوان وأهمية الـمحافظة على حياة الحيوان.
ــ وضع الوسائل الـمناسبة لحماية الحيوانات من الإستغلال أو التعامل معها بشكل يترتب عليه ضرر أو خطر أو قسوة.
ــ السعي لجمع الـمعلومات في ما يخص الحيوانات الـمهددة بالإنقراض، وكيفية الحفاظ عليها.
ــ العمل على مساعدة الـمعوزين أو ذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق الحيوانات.
ــ القيام بكافة النشاطات العلـمية والتربوية والإنمائية والإجتماعية على اختلافها.
ــ تنظيم الـمؤتمرات والـمحاضرات والندوات العلـمية والثقافية التربوية والاجتماعية ونشر البحوث والدراسات الـمتعلقة بذلك.
ــ التواصل وعقد الاتفاقات مع الهيئات الـمحلية والعالـمية، الرسمية والخاصة، بما يساهم في تحقيق اهداف الجمعية.
ــ كل ما من شأنه حماية البيئة والحيوانات عموما.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
محمود حسين مواس
نهاد علي الشيخ
نذير طلال حلوانين
لينا سالـم الايوبي
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نهاد علي الشيخ.