All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2530 23/11/2017

تأسيس جمعية بإسم: «رفق» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2530
Date
23/11/2017
Official Gazette
Issue 56, 30/11/2017, p. 4195-4196
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 599 تاريخ 25/04/2019 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2530 تاريخ 23/11/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على الإعـلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «رفق» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 8236 تاريخ 19/4/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«رفق»

مركزها: طرابلس ــ الضم والفرز ــ العقار رقم 3511 ــ القسم رقم 14 ــ بناية الشهال ــ ملك نهاد علي الشيخ ــ الطابق السادس.

غايتها: ــ السعي الى مساعدة الحيوانات الـمعرضة للخطر وانقاذها

والعمل على ضمان تقديم الرعاية الصحية والتغذية والتربية الـمناسبة لها.

ــ السعي لإقامة الـمنشآت الـمناسبة والظروف الـمعيشية الضرورية لإيواء الحيوانات.

ــ الـمساهمة في تقديم الـمساعدة لـمالكي الحيوانات بالنصح والإرشاد.

ــ الـمساهمة في نشر الوعي وتطوير الـمفهوم السائد بقضايا الرفق بالحيوان وأهمية الـمحافظة على حياة الحيوان.

ــ وضع الوسائل الـمناسبة لحماية الحيوانات من الإستغلال أو التعامل معها بشكل يترتب عليه ضرر أو خطر أو قسوة.

ــ السعي لجمع الـمعلومات في ما يخص الحيوانات الـمهددة بالإنقراض، وكيفية الحفاظ عليها.

ــ العمل على مساعدة الـمعوزين أو ذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق الحيوانات.

ــ القيام بكافة النشاطات العلـمية والتربوية والإنمائية والإجتماعية على اختلافها.

ــ تنظيم الـمؤتمرات والـمحاضرات والندوات العلـمية والثقافية التربوية والاجتماعية ونشر البحوث والدراسات الـمتعلقة بذلك.

ــ التواصل وعقد الاتفاقات مع الهيئات الـمحلية والعالـمية، الرسمية والخاصة، بما يساهم في تحقيق اهداف الجمعية.

ــ كل ما من شأنه حماية البيئة والحيوانات عموما.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

محمود حسين مواس

نهاد علي الشيخ

نذير طلال حلوانين

لينا سالـم الايوبي

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نهاد علي الشيخ.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تشرين الثاني 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق