All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 149 10/11/2017

الاعتراف بدكتور في الصيدلة Doctor of pharmacy (pharm.D) الصادرة عن كلية الصيدلة في الجامعة اللبنانية الاميركية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
149
Date
10/11/2017
Official Gazette
Issue 56, 30/11/2017, p. 4196-4197
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 149 تاريخ 10/11/2017
Source
Lebanese University

إسم الـمؤسسة: الجامعة اللبنانية الاميركية

إسم الكلية: كلية الصيدلة

الـمرجع: مرسوم رقم 9278 تاريخ 5/10/1996

إسم الشهادة: دكتور في الصيدلة

Doctor of pharmacy (pharm.D)

تعتبر شهادة دكتور في الصيدلة (pharm.D)، التي تمنحها كلية الصيدلة في الجامعة اللبنانية الاميركية، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لشهادة دكتور تخصصي في الصيدلة، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وعلى الاجازة في الصيدلة (Pharm.B) (5 سنوات)، وان لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن سنة دراسية كاملة وألا يقل عدد ارصدتها عن سبعة وعشرين رصيداً اميركياً نصف سنوياً من ضمنها 12 رصيدا تدريب عيادي وصيدلي و15 رصيدا مواد دراسية تخصصية، وعلى ان لا تحتسب من ضمنها الأرصدة الـمعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية وحيازة الاجازة في الصيدلة، او ما يعادلهما رسميا وان تكون مطابقة للـمناهج الـمودعة لدى امانة سر لجنة الـمعادلات للتعليم العالي.