All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 150 10/11/2017

الاعتراف بماجيستير في الهندسة الـميكانيكية (MS. Eng. (Master of Sciences in Mechanical Engineering الصادرة عن كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية الاميركية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
150
Date
10/11/2017
Official Gazette
Issue 56, 30/11/2017, p. 4197
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 150 تاريخ 10/11/2017
Source
Lebanese University

إسم الـمؤسسة: الجامعة اللبنانية الاميركية

الـمرجع: مرسوم رقم 16411 تاريخ 23/6/2006

إسم الكلية: كلية الهندسة

إسم الشهادة: ماجيستير في الهندسة الـميكانيكية

MS. Eng. (Master of Sciences in Mechanical Engineering)

تعتبر شهادة الـماجستير في الهندسة الـميكانيكية الصادرة عن كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية الاميركية، بحسب نظام الارصدة الاميركي النصف سنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لـماجستير وشهادة مهندس في الاختصاص ذاته، تخول حاملها متابعة الدكتوراه، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى شهادة البكالوريوس علوم في الهندسة (3 سنوات)، وان لا تقل مدة دراستها عن سنتين وعدد ارصدتها عن 45 رصيدا، بحيث يكون مجموع ارصدة البكالوريوس والـماجيستير 155 رصيدا على الاقل من ضمنها ستة ارصدة رسالة بحث.

ويشترط في حملة البكالوريوس في الهندسة الـميكانيكية (شهادة مهندس) التي لا تقل مدة دراستها عن 5 سنوات ــ 150 رصيدا، الراغبين في اعداد شهادة الـماجيستير في الهندسة، انجاز سنة دراسية اضافية يستكملون فيها 12 رصيدا من برنامج الـماجيستير هندسة من ضمنها 6 ارصدة رسالة بحث، وذلك وفق الـمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة الـمعادلات اللتعليم العالي.

تطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى برنامج الـماجيستير اعتبارا من العام 2016/2017 .