All legislation

رأي Opinion No. 262 30/11/2017

الترخيص لتفرغ عن اسهم السيد حسن حجازي الـمساهم في «شركة الـمجموعة اللبنانية للاعلام ش.م.ل.»

Type
رأي · Opinion
Number
262
Date
30/11/2017
Official Gazette
Issue 56, 30/11/2017, p. 4222-4223
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
رأي رقم 262 تاريخ 30/11/2017
Source
Lebanese University

الـمرجع: ــ احالة معالي وزير الاعلام رقم /711/ تـاريـخ 10/8/2017 والـمسجـلـة لدى الـمجلس الوطني للاعلام الـمرئي والـمسموع برقم /205/ تاريخ 11/8/2017،

ــ القانون 382/94

ــ الـمرسوم 7997/96 .

بعد التحية،

بالاشارة الى الـموضوع والـمرجع الـمبينين اعلاه.

لـما كانت الشركة الـمستدعية قد تقدمت بطلب:

الترخيص على التفرغ الجاري فيما بين السيد حسن حجازي والـمتعلق بـ /15400/ سهما اسميا والـمتفرغ له السيد ابراهيم فرحات.

ولـما كان السيد حسن حجازي مكتتبا في رأسمال الشركة الـمستدعية بموجب الافادة الصادرة عن شركة في 12/6/2002 والـمرفق بها لائحة بأسماء الـمساهمين الـمكتتبين في الشركة الـمصادق عليها اصولا من قبل السجل التجاري في جبل لبنان بتاريخ 12/6/2002 .

ولـما كانت الشركة الـمذكورة «شركة الـمجموعة اللبنانـيـة للاعـلام ش.م.ل.» قـد رخـص لها بـمـوجـب القـرار رقـم /3/ تـاريــخ 23/7/1997 الصادر عن مقام مجلس الوزراء والـمرسوم رقـم /13474/ تاريخ 5/11/1998، ورأي الـمجلس الوطني للإعلام الـمرئي والـمسموع رقم /12/ تاريخ 27/8/1996 .

ولـما كان السيد حسن حجازي يرغب بالتفرغ عن كامل اسهمه في الشركة الـمستدعية البالغة (15400 سهما اسميا) للـمتفرغ له السيد ابراهيم فرحات على النحو التالي:

المتفرغون

المتفرغ له

عدد الاسهم

حسن حجازي

ابراهيم فرحات

15400

ولـما كانت الـمادة /15/ من القانون 382/94 تنص:

«يخضع كل بيع او تفرغ عن اسهم في الـمؤسسة التلفزيونية او الاذاعية الترخيص مسبق يعتبر باطلا بطلانا مطلقا ودون مفعول حتى بين الـمتعاقدين كل عقد تفرغ او تحويل يتناول اسهم الـمؤسسة التلفزيونية او الاذاعية يجري خلافا لاحكام هذا القانون.

ولـما كانت الفقرة /2/ من الـمادة /13/ من القانون 382/94 تنص:

«على الشخص الطبيعي ان يكون لبنانيا متمتعا بالاهلية القانونية وغير محكوم بجناية او جنحة شائنة او محروم من الحقوق الـمدنية.

ولـما كان البند /6/ من الفصل الاول من دفاتر الشروط النموذجية الـمصادق عليه بالـمرسوم /7997/ تاريخ 29 شباط 1996 ينص:

«6 ــ يجب ان ينص نظام الشركة الاساسي على وجوب خضوع كل بيع او تفرغ عن اسهم في الشركة لترخيص مسبق من مجلس الوزراء وعلى الشركة عند تبلغها نية الـمساهمين بالتفرغ عن اسهم او بيعها التقدم بترخيص مسبق الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام».

«يحظر اتمام البيع او التفرغ قبل الحصول على الترخيص الـمسبق من مجلس الوزراء.

«تعتمد في ذلك ذات الاصول والاجراءات الـمقررة لطلب الترخيص».

ولدى مراجعة ملف الشركة الـمستدعية تبين ان نظامها الاساسي نص على ما ورد اعلاه،

وحيث وفاقا لـما سبق تبيانه، ان هذا التفرغ موضوع طلب الشركة الـمستدعية بإحالة السيد وزير الاعلام، لا يخالف النصوص القانونية اعلاه.

لذلك،

يرى الـمجلس الوطني للاعلام الـمرئي والـمسموع

ــ الـموافقة على طلب التفرغ الـمذكور،

ــ نشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية قبل عرضه على مقام مجلس الوزراء.

وتأسيسا على ما تقدم فإن الجهة الصالحة للبت بموضوع طلب الترخيص الـمسبق للتفرغ عن الاسهم موضوع احالتكم، هي مجلس الوزراء دون سواه.

وعليه فاننا نعيد الى مقامكم الـملف موضوع هذا الكتاب مع مستنداته لاجراء الـمقتضى.

وتفضلوا بقبول الاحترام.