All legislation

قرار Decision No. 145 09/06/2017

إلغاء وسحب ترخيص اجازة لوكالة سفر وسياحة ـ فئة اولى - Exordia Travel Agency

Type
قرار · Decision
Number
145
Date
09/06/2017
Official Gazette
Issue 56, 30/11/2017, p. 4223
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 145 تاريخ 09/06/2017
Source
Lebanese University

إن وزير السياحة،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على الـمرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 الـمتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لا سيما الـمادة 23 الفقرة الاولى منها،

بناء على الطلب الـمقدم من وكالة Exordia Travel Agency/ ناصر الحر وشريكه (ت.ب.) تحت الرقم 2688/2 تاريخ 10/12/2016 الـمتعلق بإلغاء الوكالة،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،

بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية،

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية الـمنعقدة بتاريخ 2/3/2017،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى ويسحب الترخيص رقم /74/ تاريخ 25/2/2012 الـمعطى الى /Exordia Travel Agency ناصر الحر وشريكه (ت.ب.) على العقار رقم /90/ زفتا ــ النبطية ــ الشارع العام ــ ملك الخشن ــ طابق ارضي وذلك بناء على طلب اصحاب العلاقة.

المادة 2

يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الـملاحقة القانونية.

المادة 3

يعمل بهذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 حزيران 2017 وزير السياحة اواديس كيدانيان