المادة 1
يلغى ويسحب الترخيص رقم /74/ تاريخ 25/2/2012 الـمعطى الى /Exordia Travel Agency ناصر الحر وشريكه (ت.ب.) على العقار رقم /90/ زفتا ــ النبطية ــ الشارع العام ــ ملك الخشن ــ طابق ارضي وذلك بناء على طلب اصحاب العلاقة.
قرار Decision No. 145 09/06/2017
إن وزير السياحة،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على الـمرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 الـمتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لا سيما الـمادة 23 الفقرة الاولى منها،
بناء على الطلب الـمقدم من وكالة Exordia Travel Agency/ ناصر الحر وشريكه (ت.ب.) تحت الرقم 2688/2 تاريخ 10/12/2016 الـمتعلق بإلغاء الوكالة،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية الـمنعقدة بتاريخ 2/3/2017،
يقرر ما يأتي:
يلغى ويسحب الترخيص رقم /74/ تاريخ 25/2/2012 الـمعطى الى /Exordia Travel Agency ناصر الحر وشريكه (ت.ب.) على العقار رقم /90/ زفتا ــ النبطية ــ الشارع العام ــ ملك الخشن ــ طابق ارضي وذلك بناء على طلب اصحاب العلاقة.
يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الـملاحقة القانونية.
يعمل بهذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 حزيران 2017 وزير السياحة اواديس كيدانيان