All legislation

تعميم Circular No. 7 16/11/2017

تعديل التعميم رقم 8/1 تاريخ 16 تشرين الثاني 2015 المتعلق ببعض الارشادات بشأن الادارة المتكاملة للنفايات المنزلية الصلبة للبلديات واتحادات البلديات والقائمقامين والمحافظين

Type
تعميم · Circular
Number
7
Date
16/11/2017
Official Gazette
Issue 56, 30/11/2017, p. 4224-4249
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 7 تاريخ 16/11/2017
Source
Lebanese University

انطلاقا من الاهمية التي توليها وزارة البيئة للتخفيف من انتاج النفايات واعادة استعمالها واستردادها بأكبر نسب ممكنة، وفق الارشادات المحدّدة في التعميم رقم 8/1 تاريخ 16/11/2015 الصادر عن الوزارة،

ونظرا للتغيّرات التي شهدها قطاع إعادة التدوير خلال العاملين المنصرمين،

تستبدل المستندات الثلاثة الملحقة بالتعميم رقم 8/1 تاريخ 16/11/2015 والمتضمنة بعض الارشادات بشأن عملية فرز النفايات البلدية الصلبة من المصدر، ولائحة بالمراكز التي تستخدم المواد القابلة لاعادة لتدوير وعناوينها وبعض الارشادات بشأن التسبيخ بالمستندات الثلاثة (رقم 1 و2 و3) المرفقة.

إن وزارة البيئة، إذ تشجع كل من القطاعين العام والخاص على تفعيل فرز النفايات من المصدر وإستخدام المنتجات المصنعة عبر تقنيات إعادة التدوير، وتذّكر بضرورة إستيفاء هذه التقنيات للشروط والمعايير التقنية والبيئية والصحية اللازمة لما لذلك من آثار بيئية إيجابية وفق المعطيات الواردة في المستند رقم (4) المرفق ربطا.

أمّا في ما يعود للفرز من المصدر، فإنّ وزارة البيئة تشجع على إستخدام إما نظام الثلاث حاويات او الأربعة حاويات لدى تطبيق تقنية الفرز من المصدر وذلك إستنادا إلى المعطيات الواردة في المستند رقم (1) المرفق ربطا.

لمزيد من المعلومات يمكن مراجعة وزارة البيئة على الرقم 976513-01 أو 976555-01 (مقسّم 402 أو 477).

على أمل التعاون الدائم لما فيه خير البيئة في لبنان وصحّة اللبنانيين.