إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الـمقدمة الى الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/8/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت، على سبيل التسوية، الهبة الـمفصلة في الجدولين الـمرفقين بهذا الـمرسوم والـمقدمة من اتحاد البلديات في الجمهورية التركية عبر الوكالة التركية للتعاون والتنسيق ــ مكتب لبنان لصالح الهيئة العليا للاغاثة على أن تسلـمها لوزارة الداخلية والبلديات ــ بلدية طرابلس وهي عبارة عن سيارة جنازة /عدد 2/ عاملة على مادة الـمازوت تاريخ الصنع 2016، طراز Ford TRANSIT 350 ED موضوع بوليصة الشحن رقم: 547 TASUCU
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تشرين الثاني 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد الـمشنوق
وزير الـمالية
الامضاء: علي حسن خليل